responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 261
[ (مسألة 206): إذا قذف أحد ابن شخص أو إبنته، فقال له: ابنك زان، أو ابنتك زانية، فالحد حق لهما، وليس لابيهما حق المطالبة به أو العفو [1]. (مسألة 207): إذا تكرر الحد بتكرر القذف، قتل القاذف في الثالثة [2]. (مسألة 208): إذا تكرر القذف من شخص واحد لواحد ] = على ذلك معتبرة عمار الساباطي عن أبي عبد الله (ع) قال: (سمعته يقول: إن الحد لا يورث كما تورث الدية والمال، ولكن من قام به من الورثة فهو وليه، ومن تركه فلم يطلبه فلا حق له، وذلك مثل رجل قذف وللمقذوف أخ (أخوان)، فان عفا عنه احدهما كان للآخر أن يطلبه بحقه، لانها امهما جميعا، والعفو اليهما جميعا) (* 1) وقريب منها معتبرته الاخرى (* 2) وعلى ذلك تحمل معتبرة السكوني أن الحد لا يورث، اي لا يكون ارثه كارث المال، كما في معتبرة عمار.

[1] فان القذف متوجه إلى الابن أو الابنة فحسب دون الاب، فبطبيعة الحال يكون حق الحد لهما دونه: نعم عن الشيخ في النهاية أن للاب المطالبة به أو العفو، ولكن وجهه غير ظاهر، بعد ما عرفت من أن طرف القذف هو الابن أو الابنة دون الاب.
[2] وذلك لصحيحة يونس المتقدمة: من أن اصحاب الكبائر إذا اقيم عليهم الحد مرتين قتلوا في الثالثة. ولا دليل على خلافها في المقام وما قيل - من أنه يقتل في الرابعة بعد إقامة الحد عليه ثلاث مرات - لم يظهر وجهه إلا لاجل الحاقه بالزنا من هذه الناحية، وهو قياس لا نقول به. (* 1) - (* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 22 من ابواب حد القذف، الحديث: 2، 3.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست