responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 263
[ ويضرب بثياب بدنه ولا يجرد [1] ويقتصر فيه على الضرب المتوسط [2]. (مسألة 212): يثبت القذف بشهادة عدلين [3] وأما ثبوته بالاقرار، فقد اعتبر جماعة كونه مرتين، ولكن الاظهر ثبوته بالاقرار مرة واحدة [4]. ]

[1] من دون خلاف ظاهر بين الاصحاب. وتدل على ذلك معتبرة اسحاق بن عمار عن أبي الحسن (ع) قال: (المفتري يضرب بين الضربين يضرب جسده كله فوق ثيابه) (* 1) ومعتبرة السكوني عن أبي عبد الله (ع) قال: (قال امير المؤمنين (ع): أمر رسول الله صلى الله عليه وآله أن لا ينزع شئ من ثياب القاذف إلا الرداء) (* 2) وأما صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال: (قضى امير المؤمنين (ع) في المملوك يدعو الرجل لغير أبيه، قال أرى أن يعرى جلده) (* 3) فهي لا تعارضهما فان جملة (أن يعرى جلده) لم تثبت حيث ان صاحب الوافي نقل كلمة أن يفرى فقال، إن الموجود في الاستبصار هو كلمة أن يعرى، وكذا نقل صاحب الجواهر اختلاف النسخة، فالنتيجة أن تلك الجملة غير ثابتة، وعليه فلا يمكن الاستناد إليها، على أن في ذيل هذه الرواية ما لا يناسب صدوره عن امير المؤمنين (ع) فلابد إذن من ردها إلى اهلها، وكيف كان فالرواية لا يمكن أن تعارض الروايتين المتقدمتين.
[2] وذلك لعدة روايات، منها معتبرة اسحاق بن عمار المتقدمة.
[3] بلا خلاف بين الفقهاء، لاطلاق ادلة حجية البينة.
[4] تقدم الكلام في ذلك في مبحث القيادة. (* 1) - (* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 15 من ابواب حد القذف، الحديث: 3، 4 (* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 4 من ابواب حد القذف، الحديث: 16.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 263
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست