responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 220
[ وأما الجلد فلا يسقط بالفرار مطلقا [1]. (مسألة 174): ينبغى اعلام الناس لحضور إقامة الحد [2] ] = أبي بصير عن أبي عبد الله (ع): (أنه إن كان أصابه ألم الحجارة فلا يرد، وان لم يكن أصابه الم الحجارة رد) (* 1) - فيقيد اطلاقه بالصحيحة المتقدمة الدالة على لزوم الرد مطلقا (إذا ثبت الزنا بالبينة) أي سواء اصابه أم لم يصبه، فان النسبة بينهما وإن كانت عموما من وجه، والا أن ظهور تلك الصحيحة - بقرينة تفصيل الامام (ع) بين الاقرار والبينه - أقوى من ظهور هذه الصحيحة، قتتقدم عليها في مورد الاجتماع والمعارضة. وعلى تقدير وقوع المعارضة بينهما، فالمرجع هو اطلاقات أدلة الرجم. هذا وقد يقال: بأن الحسين بن خالد الوارد في سند الرواية مشترك فيه بين الصيرفي وبين الحسين بن خالد الخفاف، والاول لم تثبت وثاقته فلا تكون الرواية حجة، ولكنا ذكرنا في محله أن الحسين بن خالد المشهور والذي كثرت الرواية عنه هو الحسين بن خالد الخفاف. وحينئذ تكون الرواية صحيحة.

[1] وذلك لعدم الدليل على السقوط سواء أكان هربه قبل الجلد أم في اثنائه.
[2] ويدل على ذلك فعل أمير المؤمنين (ع) على ما رواه الشيخ الصدوق بسنده المعتبر إلى سعد بن طريف عن الاصبغ بن نباتة: (أن امرأة أتت امير المؤمنين، فقالت: يا أمير المؤمنين اني زنيت - إلى أن قال - ثم قام (ع) فصعد المنبر، فقال: يا قنبر ناد في الناس الصلاة جامعة، فاجتمع الناس حتى غص المسجد بأهله، فقال: ايها الناس إن امامكم خارج بهذه المرأة إلى = (* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 15 من أبواب حد الزنا، الحديث: 5.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست