responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 219
[ وان كان قبل الاصابة أو ثبت زناه بالبينة رد [1]. ] = أخبرني عن المحصن إذا هو هرب من الحفيرة هل يرد حتى يقام عليه الحد؟ فقال: يرد ولا يرد، فقلت: وكيف ذاك؟ فقال: ان كان هو المقر على نفسه ثم هرب من الحفيرة بعد ما يصيبه شئ من الحجارة لم يرد، وان كان انما قامت عليه البينة وهو يجحد ثم هرب، رد وهو صاغر حتى يقام عليه الحد. الحديث) (* 1) و (منها) - معتبرة أبي العباس قال: (قال أبو عبد الله (ع) أتى النبي صلى الله عليه وآله رجل فقال: اني زنيت - إلى أن قال -: فأمر به رسول الله صلى الله عليه وآله أن يرجم، فحفروا له حفيرة فلما أن وجد مس الحجارة خرج يشتد، فلقيه الزبير فرماه يساق بعير فعقله به، فأدركه الناس فقتلوه، فاخبروا النبي صلى الله عليه وآله بذلك فقال هلا تركتموه؟. الحديث) (* 2).

[1] أما فيما إذا ثبت الزنا بالاقرار وكان الفرار قبل الاصابة فلزوم الرد هو المشهور بين الاصحاب. وتدل على ذلك - مضافا إلى اطلاقات ادلة الرجم - صحيحة الحسين بن خالد المتقدمة، حيث قيد عدم الرد في المقر بالزنا بصورة الاصابة، وصحيحة أبي بصير الآتية. وأما فيما إذا ثبت الزنا بالبينة، فلزوم الرد مما لا خلاف فيه ولا اشكال بين الاصحاب وتدل على ذلك اطلاقات أدلة الرجم وقوله (ع) في صحيحة الحسين بن خالد المتقدمة: (وان كان انما قامت عليه البينة وهو يجحد ثم هرب رد) فانه يدل على وجوب الرد مطلقا من دون فرق بين أن تصيبه الحجارة أو لا تصيبه، ولاسيما بقرينة أن الامام (ع) فرق فيها بين ثبوت الزنا بالاقرار وثبوته بالبينة، فقيد عدم الرد في الاول بصورة الاصابة، واطلق الثاني وأما ما دل على عدم الرد مطلقا - فيما أصابه ألم الحجارة كصحيحة = (* 1) - (* 2) الوسائل الجزء: 18، الباب: 15 من أبواب حد الزنا، الحديث: 1، 2.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست