responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 221
[ بل الظاهر وجوب حضور طائفة لاقامته [1] والمراد بالطائفة الواحد وما زاد [2]. ] = الظهر ليقيم عليها الحد إن شاء الله.. الحديث) (* 1) ورواه محمد بن يعقوب بسند صحيح عن خلف بن حماد عن أبي عبد الله (ع) نحوه، ورواه الشيخ بذلك السند عن خالد بن حماد، ولكن يبعد ما ذكره الشيخ أن خالد بن حماد لم يثبت له وجود، ولم توجد له رواية غير هذه الرواية كما أنه يبعد ما في الكافي أن رواية خلف بن حماد عن أبي عبد الله (ع) بعيد ولم توجد له رواية عنه (ع) غير هذه. كما تدل عليه صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: (اتاه امير المؤمنين) (ع) رجل بالكوفة فقال: يا أمير المؤمنين انى زنيت فطهرني، وذكر أنه اقر اربع مرات - إلى ان قال - ثم نادى في الناس يا معشر المسلمين اخرجوا ليقام على هذا الرجل الحد. الحديث) (* 2) وقد نسب صاحب الوسائل الرواية الاولى إلى رواية الصدوق باسناده إلى قضايا امير المؤمنين، ولا يبعد أنه سهو من قلمه الشريف،

[1] كما عليه جماعة، لظاهر الآية الكريمة (وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين) (* 3).
[2] كما اختاره غير واحد من الاصحاب. وتدل عليه معتبرة غياث بن ابراهيم عن جعفر عن أبيه عن امير المؤمنين (ع): (في قول الله عزوجل: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، قال: في اقامة الحدود = (* 1) الفقيه الجزء: 4 باب ما يجب به التعزير والحد والرجم، الحديث: 32. (* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 31 من ابواب مقدمات الحدود، الحديث: 3. (* 3) سورة النور - الآية: 2.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست