responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 218
[ لا يخلو من إشكال، بل لا يبعد وجوب بدء الامام بالرجم مطلقا [1]. (مسألة 173): لو هرب المرجوم أو المرجومة من الحفيرة فان ثبت زناه بالاقرار لم يرد إن أصابه شئ من الحجارة [2] ]

[1] استند المشهور في ذلك إلى رواية صفوان عمن رواه عن أبي عبد الله (ع) ورواية عبد الله بن المغيرة وصفوان وغير واحد رفعوه إلى أبي عبد الله (ع) قال: (إذا أقر الزاني المحصن كان أول من يرجمه الامام ثم الناس، فإذا قامت عليه البينة كان أول من يرجمه البينة ثم الامام ثم الناس) (* 1) وهذه الرواية من جهة الارسال غير قابلة للاستدلال بها، ودعوى الانجبار بعمل المشهور غير صحيحة صغرى وكبرى على ما حققناه في محله، وكذا دعوى أن مرسل صفوان وأضرابه في حكم الصحيح على ما فصلنا الكلام فيه في محله، فاذن لا موجب لرفع اليد عن إطلاق ما دل على أن الامام يرمى أولا ثم يرمى الناس، كمعتبرة سماعة المتقدمة، ومعتبرة أبى بصير، قال: (قال أبو عبد الله (ع): تدفن المرأة إلى وسطها إذا أرادوا أن يرجموها ويرمي الامام ثم يرمى الناس بعد بأحجار صغار) (* 2) وأما قضية ماعز بن مالك - الواردة في صحيحة الحسين بن خالد الآتية حيث أمر رسول الله صلى الله عليه وآله الناس برجمها من دون حضوره صلى الله عليه وآله وامير المؤمنين (ع) لم يكن حاضرا كما هو المفروض في الرواية - فهي قضية في واقعة، فلعل رسول الله صلى الله عليه وآله كان معذورا عن الحضور، فاذن لا يبعد وجوب بدء، الامام (ع) بالرجم مطلقا.
[2] بلا خلاف بين الاصحاب. وتدل على ذلك عدة من الروايات: (منها) - صحيحة الحسين بن خالد، قال: (قلت لابي الحسن (ع): = (* 1) - (* 2) الوسائل الجزء: 18 االباب: 14 من ابواب حد الزنا، الحديث: 2، 1.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست