responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 198
[ ويجلد إذا لم يكن محصنا [1]. (مسألة 155): هل يختص الحكم فيما ثبت فيه الرجم بما إذا كانت المزني بها عاقلة بالغة، فلو زنى البالغ المحصن بصبية أو مجنونة فلا رجم؟ فيه خلاف ذهب جماعة إلى الاختصاص منهم المحقق في الشرائع، ولكن الظاهر عموم الحكم [2] ] = قال: قضى علي (ع) في امرأة زنت فحبلت فقتلت ولدها سرا، فأمر بها فجلدها مائة جلدة، ثم رجمت وكانت اول من رجمها) (* 1) وهذه الرواية قد يتوهم أنها تدل على الجمع بين الجلد والرجم في غير الشيخ والشيخة، حيث أن موردها المرأة التي حبلت، ولكنه يندفع بأن الرواية مطلقة ولم يفرض فيها إحصان المرأة، فالجمع بين الحدين في مورد الرواية إنما هو في صورة خاصة وهي ما إذا قتلت الزانية ولدها، فان امكن العمل بها في موردها فهو، والا فهي مطروحة لمعارضتها بما دل على ان المحصن يرجم وغير المحصن يجلد.

[1] من دون خلاف بين الاصحاب، وتدل عليه الآية المباركة (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة.) (* 2) بعد تقييد اطلاقها بغير المحصن وعدة روايات: (منها) - ما تقدم. و (منها) - صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: (الذي لم يحصن يجلد مائة جلدة ولا ينفى، والذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد مائة وينفى) (* 3).
[2] وذلك للاطلاقات الدالة على ثبوت الرجم مع الاحصان، وعدم وجود ما يصلح للتقييد إلا ما قيل من نقص حرمة المجنونة والصبية بالاضافة إلى العاقلة البالغة، ومن نقص اللذة في الزنا بالصغيرة، ومن قياس ذلك بما إذا زنت البالغة العاقلة بالصبي، ولكن من الظاهر أن شيئا من ذلك = (* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 1 من أبواب حد الزنا، الحديث: 13. (* 2) سورة النور - الآية: 24. (* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 1 من ابواب حد الزنا، الحديث: 7.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 198
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست