responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 197
= - موثقة سماعة عن أبي عبد الله (ع)، قال: (الحر والحرة إذا زنيا، جلد كل واحد منهما مائة جلدة،: فأما المحصن والمحصنة فعليهما الرجم (* 1) وهل يجب عليهما الجلد قبل الرجم أو يقتصر على الرجم؟ فيه خلاف، قال المحقق في الشرائع: (وإن كان شابا ففيه روايتان احداهما يرجم لا غير، والاخرى يجمع له بين الحدين، وهو أشبه) وارتضاه صاحب الجواهر (قده). أقول: الصحيح أنه لا جلد وإنما يجب الرجم فقط، فان ما ورد من الروايات في الجمع بين الجلد والرجم مطلق، ولم يذكر في شئ منها الشاب والشابة: (منها) - صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) (في المحصن والمحصنة جلد مائة ثم الرجم) (* 2): و (منها) - صحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) (في المحصن والمحصنة جلد مائة ثم الرجم) (* 3) وعليه فلابد من رفع اليد عن اطلاقهما بصحيحة عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: (الرجم حد الله الاكبر، والجلد حد الله الاصغر، فإذا زنى الرجل المحصن رجم ولم يجلد) (* 4) وهذه الصحيحة لابد من تقييدها بغير الشيخ والشيخة، لما مر من الجمع بين الجلد والرجم فيهما، فتحمل هذه الصحيحة على الشاب والشابة، فتكون أخص من الصحيحتين المتقدمتين، فتحمل الصحيحتان على الشيخ والشيخة، وتؤيد ذلك رواية عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله (ع) قال: (إذا زنى الشيخ العجوز جلدا ثم رجما عقوبة لهما، وإذا زنى النصف من الرجال رجم، ولم يجلد إذا كان قد أحصن.. الحديث) (* 5). بقي هيا شئ وهو أنه ورد في معتبرة زرارة عن أبي جعفر (ع) = (* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 1 من أبواب حد الزنا، الحديث: 3. (* 2) - (* 3) - (* 4) - (* 5) الوسائل الجزء: 18 الباب: 1 من أبواب حد الزنا، الحديث: 8، 14، 1، 11


نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 197
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست