responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 199
[ (مسألة 156): إذا زنت المرأة المحصنة، وكان الزاني بها بالغا، رجمت [1] وأما إذا كان الزاني صبيا غير بالغ، فلا ترجم، وعليها الحد كاملا، ويجلد الغلام دون الحد [2]. (مسألة 157): قد عرفت أن الزاني إذا لم يكن محصنا يضرب مائة جلدة، ولكن مع ذلك يجب جز شعر رأسه أو حلقه، ويغرب عن بلده سنة كاملة، وهل يختص هذا الحكم - وهو جز شعر الرأس أو الحلق والتغريب - بمن املك ولم يدخل بها أو يعمه وغيره؟ فيه قولان، الاظهر هو الاختصاص [3]. ] = غير قابل لان ترفع به اليد عن إطلاقات الادلة.

[1] قد تقدم وجه ذلك.
[2] وفاقا لجماعة من الاصحاب. وتدل على ذلك صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله (ع): (في غلام صغير لم يدرك ان عشر سنين زنى بامرأة، قال: يجلد الغلام دون الحد، وتجلد المرأة الحد كاملا، قبل: فان كانت محصنة؟ قال: لا ترجم، لان الذي نكحها ليس بمدرك، ولو كان مدركا رجمت) (* 1).
[3] أما بالاضافة إلى الجز أو الحلق، فلعدم الدليل على لزومه، إلا ما ورد في صحيحة حنان، قال: (سأل رجل أبا عبد الله (ع) وأنا اسمع عن البكر يفجر، وقد تزوج ففجر قبل أن يدخل بأهله؟ فقال: يضرب مائة، ويجر شعره، وينفى من المصر حولا، ويفرق بينه وبين أهله) (* 2) وصحيحة علي بن جعفر عن اخيه موسى بن جعفر (ع) قال: (سألته عن رجل تزوج امرأة، ولم يدخل بها فزنى، ما عليه؟ قال: = (* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 9 من أبواب حد الزنا، الحديث: 1. (* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 7 من ابواب حد الزنا، الحديث: 7.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست