responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 196
[ واما إذا لم يكونا محصنين ففيه الجلد فحسب [1] وإذا كان الزاني شابا أو شابة، فانه يرجم إذا كان محصنا [2] ] = فهما وان كانتا تدلان على ثبوت الرجم على الشيخ والشيخة مع عدم الاحصان أيضا، إذ مع تخصيصهما بالاحصان لا تبقى خصوصية لهما الا أنه لا قائل بذلك منا. ولا شك في أنهما وردتا مورد التقية، فان الاصل في هذا الكلام هو عمر بن الخطاب، فانه ادعى أن الرجم مذكور في القرآن، وقد وردت آية بذلك، ولكن اختلفت الروايات في لفظ الآية المدعاة، فانها نقلت بوجوه: (فمنها) ما في هاتين الصحيحتين. و (منها) غير ذلك، وقد تعرضنا لذلك في كتابنا (البيان) في البحث حول التحريف، وأن القرآن لم يقع فيه تحريف. بقي هنا شئ وهو أنه قد يتوهم معارضة صحيحة الحلبي بصحيحة أبي العباس عن أبي عبد لله (ع) قال: (رجم رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يجلد، وذكروا أن عليا (ع) رجم بالكوفة وجلد، فأنكر ذلك أبو عبد الله عليه السلام، وقال ما نعرف هذا أي لم يحد رجلا حدين جلد ورجم في ذنب واحد) (* 1) ولكنه يندفع أن الصحيحة انما تدل على نفي الوقوع خارجا لا على نفي التشريع، كما يدل على ذلك صدر الصحيحة: من أن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يجلد، على أنها على تقدير المعارضة تحمل على التقية

[1] ظهر حكم ذلك مما تقدم.
[2] بلا خلاف بين العلماء، وقد ادعى الاجماع على ذلك. وتدل على هذا عدة روايات: (منها) - صحيحة محمد بن قيس المتقدمة، و (منها) = (* 1) لوسائل الجزء: 18 الباب: 1 من أبواب حد الزنا، الحديث: 5.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست