responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 195
[ (مسألة 154): الزاني إذا كان شيخا وكان محصنا يجلد ثم يرجم، وكذلك الشيخة إذا كانت محصنة [1]. ] = منها أو عاش) (* 1) فهي غير قابلة لمعارضة الروايات المتقدمة، فلا مناص من طرحها، مضافا إلى أنها غير ظاهرة في تحقق الزنا.

[1] بلا خلاف بين الاصحاب بل ادعى عليه الاجماع. وتدل على ذلك عدة روايات: (منها) - صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: (في الشيخ والشيخة جلد مائة والرجم، والبكر والبكرة جلد مائة ونفي سنة) (* 2) فهذه الصحيحة وان كانت مطلقة من جهة الاحصان وعدمه، الا أنه لابد من تقييدها بالاحصان، وذلك لصحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال: (قضى أمير المؤمنين (ع) في الشيخ والشيخة أن يجلدا مائة، وقضى للمحصن الرجم، وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة، ونفي سنة في غيرها مصرهما، وهما اللذان قد املكا ولم يدخل بها) (* 3) فان مقتضى هذه الصحيحة أن الشيخ والشيخة لا رجم عليهما. إذا لم يكونا محصنين، فالنتيجة أن الجمع بين الجلد والرجم يختص بصورة الاحصان، فإذا لم يكن احصان كان الحد هو الجلد فحسب وأما ما ورد في صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (الرجم في القرآن قول الله عزوجل إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتة فانهما قضيا الشهوة) (* 4) ونحوها صحيحة سليمان بن خالد قال: (قلت لابي عبد الله (ع) في القرآن رجم؟ قال: نعم، قلت كيف؟ قال: الشيخ والشيخة فارجموهما البتة، فانهما قضيا الشهوة) (* 5) = (* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 17 من أبواب حد لزنا، الحديث: 6. (* 2) - (* 3) - (* 4) - (* 5) الوسائل الجزء: 18 الباب: 1 من أبواب حد الزنا، الحديث: 9، 2، 4، 18.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست