responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 194
[ = (مسألة 153): إذا أكره شخص امرأة على الزنا فزنى بها قتل [1] من دون فرق في ذلك بين المحصن وغيره [2]. ] = اطلاق الصحيحة عدم السقوط، وأن زنا اليهودي بالمسلمة موجب للقتل وان أسلم بعد ذلك. وأما رواية جعفر بن رزق الله فليس فيها دلالة على السقوط إذا كان اسلامه قبل الحكم عليه وانما هو مجرد اشعار، فلا حجية فيه، على أن الرواية ضعيفة سندا، فان جعفر بن رزق الله لم تثبت وثاقته ولم يرد فيه مدح. واما حديث الجب فهو لم يثبت من طرقنا، فلا يمكن الاستدلال به، وانما الثابت سقوطه بالاسلام هو ما دلت عليه الرواية المعتبرة أو ما قامت عليه السيرة القطعية. ومن المعلوم أن محل الكلام ليس كذلك، بل المشهور بين الفقهاء عدم السقوط على ما هو مقتضى اطلاق كلماتهم.

[1] بلا خلاف بين الفقهاء وتدل على ذلك عدة روايات: (منها) - صحيحة بريد العجلي، قال: (سئل أبو جعفر (ع) عن رجل اغتصب امرأة فرجها؟ قال: يقتل محصنا كان أو غير محصن) (* 1) ونحوها صحيحة زرارة على طريق الصدوق (قده) (* 2).
[2] من دون خلاف في البين لاطلاق عدة الروايات، وصريح صحيحتي يريد العجلي وزرارة المتقدمتين. وأما رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام (في رجل غصب امرأة فرجها، قال: يضربه ضربة بالسيف بالغة منه ما بلغت) (* 3) فالمراد منها القتل، كما تقدم نظير ذلك في روايات الزنا بذات المحرم، على أن الرواية ضعيفة سندا، فان في سندها علي بن حديد وهو ضعيف. وأما معتبرة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا كابر الرجل المرأة على نفسها ضرب ضربة بالسيف، مات = (* 1) - (* 2) - (* 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 17 من ابواب حد الزنا، الحديث: 1، 5، 3.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست