responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 193
= كلمات غير واحد منهم. وتدل على ذلك صحيحة حنان بن سدير عن أبي عبد الله (ع) قال: (سألته عن يهودي فجر بمسلمة؟ قال: يقتل) (* 1) والصحيحة وان كان موردها اليهودي، الا أن المتفاهم منها عرفا مطلق من لا يجوز قتله من الكفار في نفسه يهوديا كان أم نصرانيا، وتؤيد ذلك رواية جعفر بن رزق الله الآيتة الواردة في النصراني. بقي هنا شئ وهو أن الذمي إذا زنى بمسلمة، ثم أسلم بعد ثبوت الزنا عند الحاكم، فلا يسقط القتل عنه بلا خلاف ظاهر، لاطلاق الصحيحة المتقدمة، ولرواية جعفر بن رزق الله، قال: (قدم إلى التوكل رجل نصراني فجر بامرأة مسلمة، وأراد أن يقيم عليه الحد، فأسلم، فقال يحيى بن أكثم: قد هدم ايمانه شركه وفعله - إلى أن قال -: فلما قدم الكتاب كتب أبو الحسن (ع) يضرب حتى يموت، فأنكر يحيى بن أكثم - إلى أن قال -: فكتب (المتوكل) ان الفقهاء المسلمين قد أنكروا هذا - إلى أن قال: فكتب (ع) بسم الله الرحمن الرحيم، فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده. وكفرنا بما كنا به مشركين، فلم يك ينفعهم ايمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون قال: فأمر به المتوكل فضرب حتى مات (* 2). وأما إذا أسلم طوعا قبل ثبوت الزنا عند الحاكم، فربما يقال فيه بسقوط الحد، كما احتمله في كشف اللثام ومال إليه صاحب الجواهر (قده) نظرا إلى أن الاسلام يجب ما قبله، وربما تشير إليه رواية جعفر بن رزق الله فان الظاهر منها أن عدم سقوط الحد انما كان من جهة أن توبة الزاني كانت بعد رؤيته البأس والحكم عليه بالقتل (أقول): مقتضى = (* 1) - (* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 36 من ابواب حد الزنا، الحديث: 1، 2.


نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست