responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 166
[ كتاب الحدود الحدود واسبابها، وهي ستة: الاول الزنا [1] ويتحقق ذلك بايلاج الانسان حشفة ذكره في فرج امرأة محرمة عليه اصالة [2] من غير عقد ولا ملك ولا شبهة. ] كتاب الحدود

[1] كتابا وسنة وضرورة من المسلمين.
[2] بلا خلاف ظاهر. وتدل على ذلك عدة روايات: (منها) - صحيحة عبيدالله بن علي الحلبي: قال: (سئل أبو عبد الله (ع) عن الرجل يصيب المرأة فلا ينزل، أعليه غسل؟ قال: كان علي (ع) يقول: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل، قال: وكان علي (ع) يقول كيف لا يوجب الغسل والحد يجب فيه؟ وقال: يجب عليه المهر والغسل) (* 1) وصحيحة زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: (جمع عمر بن الخطاب أصحاب النبي صلى الله عليه وآله - إلى أن قال - وقال المهاجرون: إذا التقى الختانان فقد وجب عليه الغسل، فقال عمر لعلي (ع) ما تقول يا أبا الحسن؟ فقال علي عليه السلام: أتوجبون عليه الحد والرجم، ولا توجبون عليه صاعا من الماء. الحديث) (* 2) و (منها) - صحيحة أبي بصير قال: (قال = (* 1) - (* 2) الوسائل الجزء: 1 الباب: 6 من أبواب الجنابة، الحديث: 4، 5.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست