responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 167
[ ولا فرق في ذلك بين القبل والدبر [1] فلو عقد على امرأة محرمة كالام والاخت وزوجة الولد وزوجة الاب ونحوها جاهلا بالموضوع أو بالحكم، فوطأها سقط عنه الحد، وكذلك في كل موضع كان الوطئ شبهة، كمن وجد على فراشه امرأة فاعتقد انها زوجته ووطأها [2] ] = أبو عبد الله (ع): إذا التقى الختانان فقد وجب الجلد) (* 1) فان هذه الروايات تدل بوضوح على أن الموضوع لوجوب الغسل والمهر والحد أمر واحد وهو التقاء الختانين.

[1] على المشهور شهرة عظيمة، ويكفي في ذلك اطلاق الزنا والفجور واصابة الفاحشة والمجامعة والمواقعة والاتيان الواردة في الروايات: الدالة على لزوم الحد من رجم أو جلد.
[2] من دون خلاف بين الاصحاب. والسبب فيه: هو أن الزنا قد فسر بالفجور، ومن الظاهر أنه يعتبر في تحقق مفهومه وصدقه إحراز عدم الاستحقاق، كالغصب في الاموال، وعلى ذلك فلا يثبت على الواطئ بالشبهة حد مع عدم صدق الزنا. وتدل عليه مضافا إلى ذلك عدة روايات: (منها) - صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال: (لو أن رجلا دخل في الاسلام وأقر به، ثم شرب الخمر وزنا وأكل الربا ولم يتبين له شئ من الحلال والحرام، لم يقم عليه الحد إذا كان جاهلا، الا أن تقوم عليه البينة أنه قرأ السورة التي فيها الزنا والخمر وأكل الربا وإذا جهل ذلك أعلمته وأخبرته، فان ركبه بعد ذلك جلدته وأقمت عليه = (* 1) الوسائل الجزء: 18، الباب: 10 من أبواب حد الزنا، الحديث: 17.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست