responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 165
[ (مسألة 132): إذا شهد شاهدان لزيد بالوصية، وشهد شاهدان بالرجوع عنها، وأنه أوصى لعمرو، فعندئذ إن حلف عمرو ثبت الرجوع [1]، وإلا كان المال الموصى به لزيد (مسألة 133): إذا أوصى شخص بوصيتين منفردتين فشهد شاهدان بانه رجع عن إحداهما، قيل: لا تقبل، وهو ضعيف. والظاهر هو القبول والرجوع إلى القرعة في التعيين [2]. ] = البينة على أن الميت قد أوصى له - مدع للشركة مع الوارث في المقدار الموصى به، أو مدع للمال الموجود تحت يده. وعلى كلا التقديرين يكون الوارث غريما له، ولا تقبل شهادة الغريم، كما تقدم. وعلى الثاني فيما أن الوارث ليس غريما له فلا مانع من قبول شهادته.

[1] الوجه فيه ما تقدم من ثبوت دعوى المال بشهادة عدل واحد ويمين المدعي.
[2] إذ لا مانع من قبول مثل هذه الشهادة، ولا تعتبر في قبولها كون المشهود به معينا خارجيا، فيكفي في قبولها كون المشهود به أحد الامرين في الواقع، ويرجع في تعيينه إلى القرعة.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست