responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 164
[ (مسألة 131): إذا شهد شاهدان بوصية أحد لزيد بمال، وشهد شاهدان من الورثة برجوعه عنها ووصيته لعمرو، قيل: تقبل شهادة الرجوع، وقيل: لا تقبل والاقرب أنها لا تقبل فيما كان بيد الورثة أو كان مشاعا، والا فتقبل [1] ] = إنما هو من شؤون حكومته، ومن الطبيعي ان ما كان من شؤونها لحفظ المصالح العامة لا يمكن أن يكون دركه عند الخطأ في مال الحاكم أو المباشر، فان ذلك يؤيد إلى ترك الحكم بالشهادة تحرزا عن ضرر الدرك - معتبرة أبي مريم عن أبي جعفر (ع) قال: (قضى أمير المؤمنين (ع) أن ما أخطأت به القضاة في دم أو قطع، فعلى بيت مال المسلمين) (* 1) ونحوها رواية الاصبغ بن نباتة (* 2) وعليه فما عن الحلبي من أن الدية في مال الحاكم واضح الضعف، على أن المسألة لا خلاف فيها بين الاصحاب. هذا وقد يتوهم أن اطلاق الروايتين يقتضي كون الدية في بيت المال، وان كان المباشر من له الولاية على القصاص، ولكنه يندفع بأنهما منصرفتان إلى مورد تكون الدية فيه على القاضي، أو على المباشر من قبله بطبيعة الحال، وفى نفسه، فجعلت الدية في بيت المال لاجل رفعها عنهما. وأما إذا كان المكلف بالدية شخصا آخر غير القاضي والمأذون من قبله، فلا تشمله الروايتان، بل المرجع فيه ما تقتضيه القاعدة من ثبوت الدية على المباشر.

[1] فان الصحيح في المقام هو التفصيل بين ما إذا كان المال المتنازع فيه تمت؟ يد الوارث أو كان مشاعا، وبين ما إذا كان المال المتنازع فيه عينا خارجية، ولم تكن تحت يد الوارث. وعلى الاول، فالموصى له - بمقتضى قيام = (* 1) الوسائل الجزء: 18 الباب: 7 من ابواب دعوى القتل، الحديث: 1. (* 2) الوسائل الجزء: 18 الباب: 10 من أبواب آداب القاضي، الحديث: 1.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست