responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 163
[ من الاموال، استردت العين من المحكوم له إن كانت باقية، وإلا ضمن مثلها أو قيمتها [1]. وإن كان من غير الاموال، فلا اشكال في أنه لا قصاص ولا قود على من له القصاص أو القود، وإن كان هو المباشر [2] وأما الدية، ففي ثبوتها عليه - أو على الحاكم من بيت المال - خلاف، والاقرب أنها على من له الولاية على القصاص إذا كان هو المباشر، وعلى بيت المال إذا كان المباشر من أذن له الحاكم [3]. ]

[1] الوجه فيه واضح، فانه إذا ظهر بطلان حكم الحاكم، ظهر أن المال المحكوم به باق على ملك مالكه الاول شرعا، فلا يجوز تصرف المحكوم له فيه بحسب الظاهر، بل عليه أن يرده إلى مالكه إن كان باقيا، وإلا فعليه أن يرد إليه مثله أو قيمته.
[2] وذلك لان القصاص أو القود إنما يثبت على القاتل ظلما، والمفروض أنه لم يصدر منه كذلك، وإنما صدر بحكم الحاكم، فلا موجب عندئذ للقصاص أو القود.
[3] أما وجه كون الدية على من له الولاية إذا كان هو المباشر، فلاجل أنه لا قصور في شمول أدلة القتل الشبيه بالعمد له، حيث أنه قام بالقصاص أو القود بعنوان استيفاء حقه منه، وليس اقدامه على ذلك من شؤون حكومة الحاكم، لتكون الدية على بيت مال المسلمين، فالاظهر أن الدية تكون في ماله. وأما كون الدية في بيت المال - إذا كان المباشر من أذن له الحاكم - فتدل عليه - مضافا إلى أن اقدام من أذن له الحاكم على الاقتصاص أو القود =

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست