responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 125
= فرجل وامرأتان.. الحديث) (* 1). وأما النكاح فعن جماعة عدم قبول شهادتين مع الرجال: منهم المفيد والديلمي وابن حمزة والحلي، وعن الصيمري نسبته إلى المشهور، وعن جماعة كثيرة من المتقدمين القبول: منهم الصدوقان والاسكافي والعماني والحلبي وغيرهم، ونسب ذلك إلى اكثر المتأخرين، بل عن الغنية دعوى الاجماع على ذلك، ومنشأ الخلاف اختلاف الروايات، وهي على طوائف فمنها ما دل على عدم قبول شهادة النساء فيه مطلقا، كمعتبرة السكوني المتقدمة. ومنها ما دل على قبول شهادتين فيه مطلقا، وهي عدة روايات كلها ضعاف: (منها) - رواية زرارة، قال: (سألت أبا جعفر (ع) عن شهادة النساء تجوز في النكاح؟ قال: نعم. الحديث) (* 2) ومنها ما دل على قبول شهادتين إذا كان معهن رجل، كصحيحة الحلبي المتقدمة، ورواية ابي بصير، قال: (سألته عن شهادة النساء - إلى أن قال: وتجوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهن رجل (* 3) وهذه الطائفة تكون شاهد جمع بين الطائفتين الاولتين، على أن الطائفة الثانية غير قابلة للاعتماد عليها في نفسها، واطلاق معتبرة السكوني يقيد بصحيح الحلبي. بقى هنا شئ، وهو أن معتبرة داود بن الحصين المتقدمة قد دلت على قبول شهادة المرأتين في النكاح بلا رجل معهن، لكنها - مع شذوذها وهجرها وعدم عامل بها - معارضة بمعتبرة السكوني، وبمفهوم صحيحة الحلبي، ورواية ابى بصير. والمرجع بعد التساقط هو العمومات الدالة على عدم قبول شهادة النساء فالنتيجة أنه تقبل شهادة النساء، في النكاح إذا كان = (* 1 - * 3) الوسائل الجزء: 18 الباب: 24 من ابواب الشهادات، الحديث: 35، 11، 4.


نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست