responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 126
[ والمعاوضات والرهن، فالمشهور أنها تثبت بها، وكذلك الوقف والعتق على قول جماعة، ولكن الجميع لا يخلو عن إشكال [1] والاقرب عدم الثبوت. ] = معهن رجل ولا تقبل شهادتهن إذا لم يكن معهن رجل. وأما الدية فلما تقدم من ثبوت القتل بشهادة النساء، وانما المنفى ثبوت القود. ولا فرق في ذلك بين ما كانت الدية ثابتة بالاصالة كما في القتل الخطأي وشبه العمد، وقتل الحر العبد، وقتل الوالد الولد، وقتل المسلم الذمي وما شاكل ذلك، وما لم تكن ثابتة بالاصالة: كما في القتل العمدي، وذلك فانه إذا ثبت القتل بشهادة النساء - لانه لا يبطل دم امرئ مسلم، كما في صحيح الحلبي، ولم يجز القود - ثبتت الدية لا محالة. ثم إن عن جماعة: منهم الشيخ في المبسوط والفاضل ثبوت القصاص بشاهد وامرأتين، وهو مختار المحقق هنا، ولكنه اختار عدم ثبوته بهما في باب القصاص، فبين عبارتيه تهافت وكيف كان فالظاهر عدم الثبوت كما عرفت.

[1] وجه الاشكال: أنه لا دليل على اعتبار شهادة المرأتين منضمة مع شهادة رجل واحد في الموارد المزبورة، ومقتضى الاصل عدم جواز شهادتهن فيما لم يرد دليل على الجواز، مضافا إلى ما تقدم من الاطلاقات الدالة على عدم قبول شهادة النساء. وقد استدل على القبول بعدة امور: (الاول) - الآية الكريمة الدالة على قبول شهادة المرأتين في الدين منضمة إلى شهادة الرجل، بدعوى الغاء خصوصية المورد، وأن شهادة المرأتين تقوم مقام شهادة رجل واحد. ويرد عليه (أولا) - أنه لا وجه للتعدي مع عدم القرينة على الغاء خصوصية المورد. و (ثانيا) - أن معتبرة داود بن حصين المتقدمة دالة على اختصاص الحكم في الآية المباركة =

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست