responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 124
[ ولا بشاهد ويمين [1]. (مسألة 100): تثبت الديون والنكاح والدية بشهادة رجل وامرأتين [2] وأما الغصب والوصية إليه والاموال ] = يحضرها الموت، وليس عندها إلا امرأة تجوز شهادتها؟ فقال: تجوز شهادة النساء في العذرة والمنفوس، وقال: تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرجال) (* 1) وهذه الرواية وان كانت تدل على عدم ثبوت الوصية بشهادة المرأة، إلا أنه لابد من حملها على غير الوصية التمليكية، لما سيأتي و (منها) - صحيحة حماد بن عثمان عن ابى عبد الله (ع) قال: (لا تقبل شهادة النساء في رؤية الهلال ولا يقبل في الهلال الا رجلان عدلان) (* 2).

[1] لاختصاص ثبوت الدعوى بشاهد ويمين في الاموال كما سيأتي.
[2] أما الديون فبلا خلاف بين الاصحاب، بل ادعي عليه الاجماع وتدل على ذلك الآية الكريمة: (وإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان) (* 3) وعدة نصوص: (منها) - صحيحة الحلبي المتقدمة. و (منها) - معتبرة داود بن حصين عن ابى عبد الله (ع) قال: (سألته عن شهادة النساء في النكاح بلا رجل معهن إذا كانت المرأة منكرة، فقال: لا بأس به - إلى أن قال -: وكان امير المؤمنين (ع) يجيز شهادة المرأتين في النكاح عند الانكار، ولا يجيز في الطلاق الا شاهدين عدلين فقلت: فانى ذكر الله تعالى قوله (فرجل وامرأتان)؟ فقال: ذلك في الدين إذا لم يكن رجلان = (* 1) - (* 2) الوسائل الجزء: 18، الباب: 24 من ابواب الشهادات، الحديث: 11، 2 (* 3) سورة البقرة الآية (282).

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست