responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 107
[ (مسألة 93): لا يبعد قبول شهادة المتبرع بها إذا كانت واجدة للشرائط، بلا فرق في ذلك بين حقوق الله تعالى وحقوق الناس [1]. ] = باعتبار أنه اقرار على المولى، ولو أن شهادته كانت مقبولة على سيده كان اقراره أيضا مقبولا. وفيه أنه لا ربط لاحدهما بالآخر أصلا، فان عدم نفوذ إقراره على نفسه باعتبار أنه اقرار في حق الغير، ودليل حجية الاقرار لا يشمل مثله، وهذا بخلاف دليل حجية الشهادة، فانه عام ولا مخصص له ولا مقيد. بقى هنا شئ وهو أنه قد يجمع بين ما دل على قبول شهادة العبد وما دل على عدم قبولها بحمل الطائفة الاولى على غير الشهادة على المولى، وحمل الطائفة الثانية على الشهادة على المولى، ونسب هذا الجمع إلى جماعة: منهم الشيخ (قده) وغير خفي أن هذا النحو من الجمع هو من أظهر موارد الجمع التبرعي الذي لا دليل عليه. ومن الغريب أنه نسب إلى بعضهم الجمع بين الروايات بعكس ذلك، ولكن لم يعلم قائله على أنه قد مر ما دل على قبول شهادة العبد على غير مولاه كما في صحيحة عبد الرحمان، فالنتيجة أن الاظهر هو قبول شهادة العبد على مولاه أيضا.

[1] أما بالنسبة إلى حقوق الله تعالى - ومنها ما يرجع إلى المصالح العامة - ففى الجواهر أن المشهور بين الاصحاب شهرة عظيمة القبول، بل لم يعرف الخلاف في ذلك الا ما يحكى عن الشيخ في النهاية التي هي متون أخبار، مع أن المحكى عنه في المبسوط موافقة المشهور (انتهى) نعم تردد في ذلك المحقق في الشرائع، وعن الفاضل الاستشكال فيه في بعض كتبه. وما ذكره المشهور هو الصحيح، لاطلاقات الادلة وعموماتها، وعدم دليل صالح =

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 107
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست