responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 108
= للتقييد، وأما بالنسبة إلى حقوق الناس فالمشهور بين الفقهاء عدم قبول شهادة المتبرع، بل قيل انه لم يوجد الخلاف فيه. واستدل على ذلك بعدة روايات نبوية: (منها) - قوله صلى الله عليه وآله: (ثم يجئ قوم يعطون الشهادة قبل أن يسألوها) و (منها) - قوله صلى الله عليه وآله: (ثم يفشو الكذب حتى يشهد الرجل قبل أن يستشهد) و (منها) - قوله صلى الله عليه وآله: (تقوم الساعة على قوم يشهدون من غير أن يستشهدوا) بضميمة ما ورد من أنها تقوم على شرار الخلق. واستدل على ذلك أيضا بأن شهادة المتبرع معرض للتهمة، ولا عبرة بشهادة المتهم. أقول: إن تم الاجماع على عدم قبول شهادة المتبرع فهو، ولكنه لا يتم. وعن ظاهر المحقق الاردبيلي (قده) القبول. ونسب الميل إلى ذلك إلى السبزواري (ره) في الكفاية. واختاره صاحب المستند صريحا ونسبه إلى صريح ابن ادريس في السرائر. وكيف كان فالاجماع غير محقق والمنقول ليس بحجة. وأما النبويات فهي ليست بحجة على أنها معارضة بالنبوي الآخر، فقد روى أنه قال صلى الله عليه وآله: (ألا اخبركم بخير الشهود؟ قالوا بلى يارسول الله! قال: أن يشهد الرجل قبل أن يستشهد) وأما دعوى انجبار النبويات الدالة على عدم قبول شهادة المتبرع بعمل المشهور فممنوعة، إذ لا ظن باعتماد المشهور عليها، فان المذكور في كلمات غير واحد منهم هو تعليل ذلك بالاجماع أو بالتهمة، على إن لناكلا ما في كبرى حجية الرواية الضعيفة باستناد المشهور إليها، ذكرناه في مباحث الاصول مفصلا. وأما الاستدلال بالتهمة فيندفع (أولا) - بما تقدم من أن المراد بالمتهم من لم تثبت عدالته. وعلى ذلك رتبنا قبول شهادة الصديق للصديق والقريب للقريب =


نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست