responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 106
[ وأما شهادته على مولاه ففي قبولها إشكال، والاظهر القبول [1]. ] = وهذه الصحيحة رواها الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب، ورواها بأسناده عن محمد بن علي بن الحسين بأسناده عن الحسن بن محبوب. والموجود في نسخة الفقيه التي عندنا كما ذكرناه الشيخ (* 1) ولكن في الوسائل أن في نسخة من الفقيه كلمة (لا يجوز) بدل (يجوز) أقول: المظنون قويا أن ما ذكره من النسخة فيها تحريف. وعلى تقدير تسليم اختلاف النسخة يكفي في المعارضة ما رواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب. أضف إلى ذلك أن الروايتين معارضتان بصحيحة عبد الرحمان بن الحجاج وصحيحة محمد بن قيس المتقدمتين اللتين كان موردهما الشهادة على الحر، فلا مناص من حمل الصحيحتين على التقية. فالمتحصل مما ذكرناه أن ما ذهب إليه المشهور هو الصحيح، وأن ما دل على قبول شهادة العبد محمول على التقية. ومن هنا يظهر حال بقية الاقوال في المسألة.

[1] وجه الاشكال: أن كثيرا من الاصحاب ذهبوا إلى عدم قبول شهادة العبد على مولاه، بل ادعى عليه الاجماع في السرائر، والانتصار والغنية واستدل على ذلك بعدة أمور: (الاول) دعوى الاجماع على ذلك وفيه أن هذه الدعوى خاطئة، فان الاجماع الكاشف عن قول المعصوم (ع) غير متحقق جزما. قد مال الشهيد الثاني (قده) إلى القبول، ونسبه في الجواهر إلى جماعة من المتأخرين (الثاني) - قياس العبد بالولد، فكما أن شهادة الولد لا تقبل على الوالد، فكذلك شهادة العبد على سيده، ولكنه يندفع (أولا) - بأن الحكم في المقيس عليه غير ثابت كما تقدم. و (ثانيا) - بأنه قياس محض ولا نقول به. (الثالث) - أنه لا يقبل اقرار العبد على نفسه = (* 1) فقيه الجزء: 3 باب من يجب رد شهادته ومن يجب قبول شهادته، الحديث: 4.

نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 106
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست