responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 105
= المتقدمتين، ولكنها لا تتم وهي عدة روايات: (الاولى) - معتبرة ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (ع) قال: (سألته عن الرجل المملوك المسلم تجوز شهادته لغير مواليه؟ قال: تجوز في الدين والشئ اليسير) (* 1) وهذه الرواية لا دلالة فيها على عدم قبول شهادة العبد للموالي بوجه، فان السؤال إنما هو عن الشهادة لغير الموالي، ولا مفهوم لها أصلا. وأما بالنسبة إلى اختصاص قبول شهادته لغير مواليه بالدين والشئ اليسير فهذا لا قائل له منا، فلا مناص من حمل الرواية على التقية، على أن صحيحتي عبد الرحمان ابن الحجاج ومحمد بن قيس قد دلتا صريحا على قبول شهادة المملوك في درع طلحة، بل يظهر منهما أن قبول شهادة المملوك لا يختص بمورد النزاع: (الثانية) - صحيحة جميل، قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن المكاتب تجوز شهادته؟ فقال، في القتل وحده) (* 2) وهذه الرواية أيضا لابد من حملها على التقية لعين ما ذكرناه في الرواية الاولى. ويزيد على ذلك أن تخصيص ما دل على قبول شهادة المملوك بالقتل وحده تخصيص بفرد نادر وهو مستهجن (الثالثة) - صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) قال: (تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب، وقال: العبد المملوك لا تجوز شهادته) (* 3)، (الرابعة) - صحيحته الاخرى عن أبى جعفر (ع) قال: (لا تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم) (* 4). أقول: وهاتان الصحيحتان معارضتان بصحيحة محمد بن مسلم الثالثة عن أبي جعفر (ع) قال: (تجوز شهادة العبد المسلم على الحر المسلم) (* 5) = (* 1) - (* 2) - (* 3) - (* 4) الوسائل الجزء: 18 الباب: 23 من أبواب الشهادات، الحديث: 8، 9، 10، 12. (* 5) التهذيب الجزء: 6 باب البينات، الحديث: 41.


نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست