responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 104
= (سألته عما يرد من الشهود؟ فقال المريب والخصم والشريك ودافع مغرم والاجير والعبد) (* 1) و (منها) - معتبرة اسماعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عن علي (ع) قال: (إن شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها، وكذلك اليهود والنصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم، والعبد إذا شهد بشهادة ثم اعتق جازت شهادته إذا لم يردها الحاكم قبل أن يعتق، وقال علي (ع): وان اعتق لموضع الشهادة لم تجز شهادته) (* 2) و (منها) - صحيحة أبي بصير، قال: (سألته عن شهادة المكاتب كيف تقول فيها؟ قال: فقال: تجوز على قدر ما اعتق منه ان لم يكن اشترط عليه أنك ان عجزت رددناك، فان كان اشترط عليه ذلك لم يجز شهادته حتى يؤدي.. الحديث) (* 3). أقول: هذه الطائفة معارضة بالطائفة الاولى بالتباين. ولاشك في تقدم الطائفة الاولى على الثانية لموافقتها للكتاب، وموافقة الثانية للعامة، كما يظهر ذلك من نفس صحيحة محمد بن قيس أيضا. وأما ما في التفسير المنسوب إلى العسكري (ع) عن أمير المؤمنين (ع) قال: (كنا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يذاكرنا بقوله تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، قال أحراركم دون عبيدكم. الحديث) (* 4) فهو لعدم ثبوته غير قابل للاستدلال به. بقي الكلام في الطائفة الثالثة، وهي ما دلت على اختصاص قبول شهادة العبد بموارد خاصة، فهي ان تمت كانت شاهد جمع بين الطائفتين = (* 1) الوسائل الجزء: 18، الباب: 32 من أبواب الشهادات، الحديث: 3. (* 2) - (* 3) - (* 4) الوسائل الجزء: 18، الباب: 23 من ابواب الشهادات، الحديث: 13 14، 15.


نام کتاب : مباني تكملة المنهاج نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم    جلد : 1  صفحه : 104
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست