إلحاق المشاهد المشرفة، بالمساجد في الأحكام المذكورة. [125]
السادس: قراءة آية السجدة من سور العزائم، و هي (الم السجدة و حم السجدة، و النجم، و العلق) و الأحوط استحبابا [126] إلحاق تمام السورة بها حتى بعض البسملة.
(مسألة 179): لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها و الخراب، و إن لم يصل فيه أحد و لم تبق آثار المسجدية و كذلك المساجد في الأراضي المفتوحة عنوة إذا ذهبت آثار المسجدية بالمرة.
(مسألة 180): ما يشك في كونه جزءا من المسجد من صحنه و حجراته و منارته و حيطانه و نحو ذلك لا تجري عليه أحكام المسجدية.
(مسألة 181): لا يجوز أن يستأجر الجنب لكنس المسجد في حال الجنابة [127] بل الإجارة فاسدة، و لا يستحق الأجرة المسماة، و إن كان يستحق أجرة المثل، [128] هذا إذا علم الأجير بجنابته، أما إذا جهل بها [129] فالأظهر جواز استئجاره، و كذلك
[125] و الأقوى حرمة اللبث في المشاهد المشرّفة، و الأحوط وجوبا عدم الدخول و لو اجتيازا.