responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    جلد : 2  صفحه : 48

إلحاق المشاهد المشرفة، بالمساجد في الأحكام المذكورة. [125]

السادس: قراءة آية السجدة من سور العزائم، و هي (الم السجدة و حم السجدة، و النجم، و العلق) و الأحوط استحبابا [126] إلحاق تمام السورة بها حتى بعض البسملة.

(مسألة 179): لا فرق في حرمة دخول الجنب في المساجد بين المعمور منها و الخراب، و إن لم يصل فيه أحد و لم تبق آثار المسجدية و كذلك المساجد في الأراضي المفتوحة عنوة إذا ذهبت آثار المسجدية بالمرة.

(مسألة 180): ما يشك في كونه جزءا من المسجد من صحنه و حجراته و منارته و حيطانه و نحو ذلك لا تجري عليه أحكام المسجدية.

(مسألة 181): لا يجوز أن يستأجر الجنب لكنس المسجد في حال الجنابة [127] بل الإجارة فاسدة، و لا يستحق الأجرة المسماة، و إن كان يستحق أجرة المثل، [128] هذا إذا علم الأجير بجنابته، أما إذا جهل بها [129] فالأظهر جواز استئجاره، و كذلك


[125] و الأقوى حرمة اللبث في المشاهد المشرّفة، و الأحوط وجوبا عدم الدخول و لو اجتيازا.

[126] بل وجوبا.

[127] إلّا أن يكون الجنب عاصيا باللبث في المسجد مدة الكنس من دون تسبيب من الموجر ففي هذا الفرض لا يبعد الجواز تكليفا و وضعا.

[128] إن لم تكن زائدة على الأجرة المسماة و إلّا فلا يترك الاحتياط بالصلح في الزائد.

[129] أو بحكمها قصورا.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    جلد : 2  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست