الثاني: الجماع و لو لم ينزل، و يتحقق بدخول الحشفة في القبل، أو الدبر، من المرأة و أما في غيرها فالأحوط الجمع بين الغسل و الوضوء للواطي و الموطوء فيما إذا كانا محدثين بالحدث الأصغر، و إلا يكتفي بالغسل فقط و يكفي في مقطوع الحشفة دخول مقدارها، بل الأحوط وجوبا الاكتفاء- بمجرد الإدخال منه.
(مسألة 173): إذا تحقق الجماع تحققت الجنابة للفاعل و المفعول به، من غير فرق بين الصغير و الكبير، و العاقل و المجنون، و القاصد و غيره، بل الظاهر ثبوت الجنابة للحي إذا كان أحدهما ميتا.
(مسألة 174): إذا خرج المني بصورة الدم، وجب الغسل بعد العلم بكونه منيا.
(مسألة 175): إذا تحرك المني عن محله بالاحتلام و لم يخرج إلى الخارج، لا يجب الغسل.
(مسألة 176): يجوز للشخص إجناب نفسه بمقاربة زوجته و لو لم يقدر على الغسل و كان بعد دخول الوقت، نعم إذا لم يتمكن من التيمم أيضا لا يجوز ذلك، و أما في الوضوء فلا يجوز لمن كان متوضئا- و لم يتمكن من الوضوء لو أحدث- أن يبطل وضوءه إذا كان بعد دخول الوقت.
(مسألة 177): إذا شك في أنه هل حصل الدخول أم لا، لا يجب عليه الغسل، و كذا لا يجب لو شك في أن المدخول فيه فرج، أو دبر، أو غيرهما.
(مسألة 178): الوطء في دبر الخنثى موجب للجنابة على الأحوط فيجب الجمع بين الغسل و الوضوء إذا كان الواطئ، أو الموطوء محدثا بالأصغر دون قبلها إلا مع الانزال فيجب عليه الغسل دونها إلا أن تنزل هي أيضا، و لو أدخلت الخنثى، في