responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    جلد : 2  صفحه : 422

قد سرقوا و إنّما أغاروا عليهم من غير حرب كانت بينهم؟ فقال: «لا بأس بشرائهم، إنّما أخرجوهم من الشرك إلى دار الإسلام»*.

و أمّا إذا كانوا ذكورا بالغين فيتعيّن قتلهم إلّا إذا أسلموا، فإنّ القتل حينئذ يسقط عنهم.

و هل عليهم بعد الإسلام منّ أو فداء أو الاسترقاق؟ الظاهر هو العدم، حيث إنّ كلّ ذلك بحاجة إلى دليل، و لا دليل عليه.

و أمّا إذا كان الأسر بعد الإثخان و الغلبة عليهم فلا يجوز قتل الأسير منهم و إن كانوا ذكورا، و حينئذ كان الحكم الثابت عليهم أحد أمور: إما المنّ أو الفداء أو الاسترقاق.

و هل تسقط عنهم هذه الأحكام الثلاثة إذا اختاروا الإسلام؟ الظاهر عدم سقوطها بذلك، و يدلّ عليه قوله تعالى فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقابِ حَتّى إِذا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثاقَ فَإِمّا مَنًّا بَعْدُ وَ إِمّا فِداءً حَتّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزارَها** بضميمة معتبرة طلحة بن زيد الآتية الواردة في هذا الموضوع.

و من الغريب أنّ الشيخ الطوسي(قدس سره) في تفسيره (التبيان) نسب إلى الأصحاب أنّهم رووا تخيير الإمام (عليه السلام) في الأسير إذا انفضت الحرب بين القتل و بين المنّ و الفداء و الاسترقاق، و تبعه في ذلك الشيخ الطبرسي(قدس سره) في تفسيره، مع أنّ الشيخ(قدس سره) قد صرح هو في كتابه (المبسوط) بعدم جواز قتله في هذه الصورة.


[1]* الوسائل ج 13 الباب 1 و 2 و 3 من أبواب بيع الحيوان.

[2]** سورة محمّد ((صلى الله عليه و آله و سلم))، الآية 4.

نام کتاب : منهاج الصالحين نویسنده : الوحيد الخراساني، الشيخ حسين    جلد : 2  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست