(مسألة 20) : لا يجوز القتال مع الكفّار بعد الأمان و العهد، حيث إنّه نقض لهما و هو غير جائز.
و يدلّ عليه غير واحدة من الروايات، منها صحيحة جميل عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: «كان رسول اللّه (صلى الله عليه و آله و سلم) إذا أراد أن يبعث سريّة دعاهم فأجلسهم (صلى الله عليه و آله و سلم) بين يديه ثم يقول- إلى أن قال- و أيّما رجل من أدنى المسلمين أو أفضلهم نظر إلى أحد من المشركين فهو جار حتى يسمع كلام اللّه، فإن تبعكم فأخوكم في الدين، و إن أبى فأبلغوه مأمنه و استعينوا باللّه»*.
و منها معتبرة السكوني عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: قلت له: ما معنى قول النبي ((صلى الله عليه و آله و سلم)) (يسعى بذمّتهم أدناهم)؟ قال: «لو أنّ جيشا من المسلمين حاصروا قوما من المشركين فأشرف رجل فقال: أعطوني الأمان حتى ألقى صاحبكم و أناظره، فأعطاه أدناهم الأمان وجب على أفضلهم الوفاء به»**. نعم، تجوز الخدعة في الحرب ليتمكّنوا بها من الغلبة عليهم، و تدلّ عليه معتبرة إسحاق بن عمّار عن جعفر عن أبيه أن عليّا (عليه السلام) كان يقول: «سمعت رسول اللّه ((صلى الله عليه و آله و سلم)) يقول يوم الخندق: (الحرب خدعة) و يقول: تكلّموا بما أردتم»***.
(مسألة 21) : لا يجوز الغلول من الكفّار بعد الأمان، فإنّه خيانة، و قد ورد في صحيحة جميل المتقدمة آنفا، و في معتبرة مسعدة بن صدقة نهى النبي ((صلى الله عليه و آله و سلم)) عن الغلول**** و كذا لا تجوز السرقة من الغنيمة على أساس أنّها ملك عام لجميع المقاتلين.
[1]* الوسائل ج 11 باب 15 من جهاد العدو، ذيل الحديث 1.
[2]** الوسائل ج 11 باب 20 من جهاد العدو، الحديث 1.
[3]*** الوسائل ج 11 باب 53 من جهاد العدو، الحديث 1.
[4]**** الوسائل ج 11 باب 15 من جهاد العدو، الحديث 3.