responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 187

و أنت خبير بأنّ هذه الرواية ظاهرها الشرطية كرواية يونس الآتية فليست ممّا نحن فيه إلّا أن يستند إلى الأولويّة، مع أنّ ظاهرها أنّ عدم الردّ و عدم أخذ الأرش باعتبار عدم العلم بثبوتها حال العقد، و هو الّذي يقتضيه الجمع بينها و بين رواية يونس، فهي بالدلالة على الخلاف أولى.

و لا باعتبار أنّها عيب في خصوص السودان من الإماء أو في خصوص المجلوبة منهنّ، فإنّ الظاهر عدم الفرق بينها و بين غيرها.

و لا باعتبار أنّها عيب في خصوص الصغيرة الّتي ليست محلّا للوطء، فإنّ أصل الخلقة و الغالب متطابقان فيها على البكارة كما قوّاه في الشرح و المسالك [3] و نفى عنه البأس في التذكرة [4] فإنّ الظاهر عدم الفرق أيضاً و أنّ البناء في الإماء مطلقاً ليس على ذلك. و قد اشتهر أنّ عادة الّذين يجلبون الأطفال من الجواري يفتضّون بكارتهنّ بأصابعهم إذا لم يكن قابلات للوطء.

بل باعتبار ما رواه في الكافي و التهذيب عن يونس: في رجل اشترى جارية على أنّها عذراء و لم يجدها عذراء قال: «يردّ عليه فضل القيمة إذا علم أنّه صادق» [5] و ظاهرها الشرطيّة و الظاهر من قوله: «لم يجدها عذراء» يعني بعد تصرّفه بها و قد نقول بإسقاط التصرّف للخيار تعبّداً حتّى مع الجهل، مع أنّ الاقتصار على ثبوت الأرش لا ينفي الردّ للشرطيّة بمقتضى الجمع بين الدليلين.

فما في المبسوط: إن شرط أن تكون بكراً فخرجت ثيّباً، روى أصحابنا أنّه ليس له الخيار و له الأرش [1] مشيراً إلى الرواية و قد حكي أنّ ذلك خيرة المهذّب و الاستبصار [2] بعيد. و قد حمل في الثاني قوله في رواية سماعة: «فلا يجب عليه شيء»: أنّه لا يحب عليه شيءٌ معيّن، لأنّ المرجع في ذلك إلى اعتبار


[3] الروضة 3: 500، المسالك 3: 295.

[4] التذكرة 1: 539 س 38.

[5] الوسائل 12: 418، ب 6 من أبواب أحكام العيوب ح 1.

[1] المبسوط 2: 129.

[2] المهذّب 1: 395، الاستبصار 3: 82 ذيل ح 287.

نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست