مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
نام کتاب :
شرح خيارات اللمعة
نویسنده :
كاشف الغطاء، الشيخ علي
جلد :
1
صفحه :
266
مقدّمة التحقيق
3
[موجز من حياة المؤلّف
(قدس سره)
]
3
[الفصل التاسع الخيار في الخيار]
7
[الأوّل خيار المجلس]
11
[و هو مختصّ بالبيع]
13
[و يسقط بأمور]
17
[باشتراط سقوطه في العقد]
17
[و باسقاطه بعده]
19
[و بمفارقة أحدهما صاحبه]
21
[و لو فسخ أحدهما و أجاز الآخر]
36
[و لو خيّره فسكت فخيارهما باقٍ]
37
[تتميم:]
39
[الثاني: خيار الحيوان]
43
[و هو ثابت للمشتري خاصّة]
44
[و البحث في هذه المسألة يقع في مقامات]
44
[الأوّل في اختصاص هذا الخيار بالبيع]
45
[الثاني في معنى البائع و المشتري]
45
[المقام الثالث في اختصاصه بالمشتري]
46
[و مدته ثلاثة أيّام]
54
[شروعه من حين العقد]
55
[و يسقط بأمور]
57
[يسقط باشتراط سقوطه أو إسقاطه بعد العقد]
57
[و يسقط بتصرفه]
58
[الثالث خيار الشرط]
65
[لا بدّ من تمهيد مقدّمة]
66
[ظاهر الأكثر ثبوت هذا الخيار في كلّ بيع]
69
[و هو بحسب الشرط إذا كان الأجل مضبوطاً]
74
[و يجوز اشتراطه لأحدهما و لكلّ منهما و لأجنبيّ]
79
[و يجوز اشتراط المؤامرة]
81
[و يجب اشتراط مدّة المؤامرة]
84
[الرابع خيار التأخير]
90
[تخصيص هذا الخيار بالبيع]
91
[و مدته ثلاثة أيام]
96
[شرطين لهذا الخيار]
98
[الأوّل: عدم القبض و الإقباض]
98
[الشرط الثاني: الحلول]
100
[و قبض البعض كلا قبض]
101
[و تلفه من البائع مطلقاً]
107
[الخامس خيار ما يفسد ليومه]
111
[و هو ثابت بعد دخول الليل]
111
[و اليوم يطلق على ما يشمل الليلة]
113
[السادس: خيار الرؤية]
115
[و هذا ثابت لمن لم ير]
116
[زاد في طرف البائع أو نقص في طرف المشتري]
118
[و لا بدّ فيه من ذكر الجنس و الوصف و الإشارة]
121
[و لو رأى البعض تخيّر في الجميع مع عدم المطابقة]
122
[السابع: خيار الغبن]
124
[الغبن في اللغة و عند المتشرّعة]
124
[و هو ثابت مع الجهالة]
131
[و لا يسقط بالتصرّف]
135
[التصرّف الناقل بطريق اللزوم]
140
[الثامن: خيار العيب]
148
[وصف الصحّة ليس داخلًا في المبيع]
148
[تعريف العيب]
149
[للمشتري الخيار مع الجهل بين الردّ و الأرش]
152
[في معنى الأرش]
155
[لو تعدّدت القيم]
157
[يسقط الردّ بالتصرّف أو حدوث عيب بعد القبض]
162
[الصور المتصوّرة في المقام أربعة]
162
[أمّا الصورة الاولى: ثبوت الردّ و الأرش]
162
[الصورة الثانية: يسقط الردّ دون الأرش بامور]
162
[الأوّل التصرّف]
162
[الثاني: حدوث العيب]
164
[الثالث: سقوطه بإسقاطه]
168
[الصورة الثالثة: سقوط الأرش دون الردّ]
169
[الصورة الرابعة سقوطهما معاً و هي أمور]
170
[الأوّل: العلم بالعيب]
170
[الثاني الرضا بالعيب]
171
[الثالث اشتراط السقوط]
172
[و الإباق عيب]
175
[و عدم الحيض عيب]
178
[الثفل في الزيت غير المعتاد عيب]
179
[التاسع: خيار التدليس]
181
[التدليس: كتمان عيب السلعة عن المشتري]
181
[لو شرط صفة كمال أو توهّمها]
185
[لو شرط البكارة]
185
[الثيبوبة تطلق على معنيين]
188
[التصرية للشاة و البقرة و الناقة]
189
[التصرية في اللغة]
189
[التصرية تدليس حرام]
190
[بعد اختبارها ثلاثة أيّام]
195
[و يردّ معها اللبن حتّى المتجدّد]
201
[العاشر: خيار الاشتراط]
207
[الكلام يقع في مقامات]
207
[المقام الأوّل في معنى الشرط]
207
[المقام الثاني في التعليق على الشرط]
208
[المقام الثالث الشروط في العبادات الصرفة]
211
[المقام الرابع الشرط المنفصل]
212
[المقام الخامس الشروط ليست كأحد العوضين]
213
[يصحّ اشتراط سائغ في العقد]
214
[تفصيل المقام أنّ الشروط أقسام]
215
[أحدها: المؤكّدات]
215
[ثانيها: ما يذكر فيه مقتضيات الصحّة]
216
[ثالثها: المؤسّسات]
216
[رابعها: اشتراط ما لا نفع فيه]
218
[خامسها: ما يذكر فيه المنافيات للعقد]
221
[سادسها: ما يقضي بتجهيل العوضين أو أحدهما]
226
[سابعها: ما كان من مقتضيات الشرع و أحكامه و ليس للمخلوق دخل فيه]
228
[ثامنها: ما كان ممّا حرّمه الشارع من أعيان كخمر و لحم ميتة أو كلب]
230
[تاسعها: ما علم من الشرع جواز اشتراطه بالخصوص]
231
[القسم العاشر من أقسام الشروط اشتراط غير المقدور]
233
[لو شرط غير السائغ بطل و أبطل]
234
[شرط العتق]
243
[لو شرط عتق المملوك جاز]
243
[عدم وفاء المشتري بشرط العتق]
247
[كلّ شرط لم يسلم لمشترطه]
249
[اختلف الأصحاب في وجوب الوفاء بالشرط الجائز]
250
[أحدها: الوجوب على المشروط عليه و ليس للمشروط له الفسخ]
250
[ثانيها: أنّه لا يجب على المشروط عليه الوفاء به]
252
[ثالثها: التفصيل المنسوب إلى المصنّف]
252
[رابعها: أنّ للمشروط له الفسخ بمجرّد امتناع المشروط عليه]
253
[الحادي عشر: خيار الشركة]
256
[الثاني عشر: خيار تعذّر التسليم]
259
[الثالث عشر: خيار تبعيض الصفقة]
262
[الرابع عشر: خيار التفليس]
265
نام کتاب :
شرح خيارات اللمعة
نویسنده :
كاشف الغطاء، الشيخ علي
جلد :
1
صفحه :
266
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir