responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 188

العادة و هو مختلف.

و المراد بالعلم بكونه صادقاً في رواية يونس العلم بصدقه في الثيبوبة قبل البيع، جمعاً بينها و بين خبر سماعة بحمل الثاني على صورة الجهل.

و في التذكرة حمل خبر سماعة و كلام الأصحاب على أنّه اشتراها على ظاهر الحال من شهادة الحال بالبكارة و غلبة ظنّه من غير شرط [1]، و هو بعيد.

و ليس في رواية يونس بعد القطع من يتوقّف في أمره غير ابن مِرار و لكنّها مجبورة بالشهرة المنقولة كما في الدروس و المسالك [2] بل المحصّلة، فإنّ ثبوت الأرش خيرة السرائر و كشف الرموز و جامع الشرائع و التذكرة و التحرير و المختلف و التنقيح و جامع المقاصد و الشرح و المسالك [3] و غيرها.

و قد ظهر أنّه لو لم يثبت التقدّم فلا خيار بالنسبة إلى زمان ضمان البائع كما صرّح به المحقّق [4] و جماعة، للأصل و أنّها تذهب بالنزوة و نحوها، و تدلّ عليه رواية سماعة [5]، و إطلاق من أطلق من الأصحاب منزّل على ذلك.

[الثيبوبة تطلق على معنيين]

ثمّ إنّ الثيبوبة تطلق على معنيين:

أحدهما: الموطوءة و هو الّذي يظهر من صدر عبارة النهاية و المجمع [6] و تقابلها البكر و هي الّتي لم تمسّ و هي المرادة في مسألة سكوتها عند طلبها و في مسألة الأولياء.

و الثاني: ذهاب العذرة و لو بحرقوص أو نزوة أو فضّ بإصبع و نحوه، و تقابلها البكر من البكارة و هي العذرة، و المراد بها التحام الفرج كما في آخر عبارتي


[1] التذكرة 1: 539 السطر الاخير.

[2] الدروس 3: 276، المسالك 3: 296.

[3] السرائر 2: 304، كشف الرموز 1: 480، الجامع للشرائع: 267، التذكرة 1: 539 س 41، التحرير 1: 186 س 11، المختلف 5: 174، التنقيح 2: 82، جامع المقاصد 4: 329، الروضة 3: 500، المسالك 3: 296.

[4] جامع المقاصد 4: 329.

[5] الوسائل 12: 418، ب 6 من أبواب أحكام العيوب، ح 2.

[6] راجع النهاية 2: 160 و مجمع الفائدة 8: 432.

نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 188
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست