المبنيّة على التدليس بخلاف غيره. و يجتمع مع الخيارات الاخر و يفترق عنها، و يتمشّى من البيع إلى غيره من العقود.
نعم لو أخفى صفة الكمال و كان غرض المشتري صفة النقص لغواً، فالظاهر عدم ثبوت الخيار حينئذٍ كما سيأتي مثله فيما هو أقوى منه و هو الشرط. و أمّا صورة ما لو كان غرور المشتري لتقصيره كما لو لطخ البائع ثوب العبد مداداً فتخيّل المشتري كونه كاتباً و اغترّ بما ليس فيه تغرير كثير، ففيه الوجهان، ذكرهما المحقّق الثاني متردّداً في ذلك [1] و الظاهر أنّه من فوات الوصف المثبت للخيار.
[لو شرط صفة كمال أو توهّمها]
قال المصنّف (قدس سره): «فلو شرط صفة كمال كالبكارة أو توهّمها كتحمير الوجه و وصل الشعر فظهر الخلاف تخيّر و لا أرش»
[لو شرط البكارة]
لا ريب أنّ كلّ وصف مشترط يتعلّق به غرض مقصود للعقلاء و إن كان ضدّه أجود في الماليّة فإنّ الخيار يثبت مع فواته، للإجماع المحصّل فضلًا عن المنقول في المسالك [2] و لعموم أدلّة الشروط. و ظاهر كلام المصنّف: أنّه لو اشترط صفة نقص لغرض تعلّق له بها مقصود للعقلاء أنّه لا خيار له، و الظاهر خلافه، و لعلّه يريد ما كان كمالًا و لو للغرض في مقابلة الشرط الغير المقصود للعقلاء، و ما لا يزيد به المال فيكون لغواً و لا يثبت خياراً، كما صرّح بذلك في القواعد و التحرير و التذكرة [3] و هل يفسد العقد لفساد هذا الشرط أو لا؟ وجهان، و الأقوى الصحّة في مثل ذلك و إن قلنا بفساد العقد تبعاً للشرط الفاسد، و سيأتي البحث في ذلك في محلّه.
و أمّا عدم ثبوت الأرش فلاختصاصه بالعيب، و الواقع ليس بعيب.
و الفرق بين العيب و غيره في استحقاق الأرش بالأوّل دون الثاني التعبّد، و حكمته: أنّ العيب كالنقص في المبيع فقابل الشارع الكمال ببعض الثمن، بخلاف غيره من الأوصاف، فإنّها علّة الإقدام و الرغبة فقط، و يشكل ذلك في البكارة من حيث إنّها بمقتضى الطبيعة و فواتها نقص يحدث في الأمة و يؤثّر في نقصان القيمة