responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 184

الكذب في باب المرابحة بالنسبة إلى رأس المال أو الأجل و نحو ذلك على وفق القاعدة لا لورود الدليل به في خصوص المرابحة، و يكون بالنظر إلى إخفاء الوصف الخيار ذي جهتين، إذا أسقط أحدهما أو لم يطالب من جهتها يبقى الآخر، فالظاهر خلافه، لأنّا إن قصّرناه على التدليس المحرّم. فأقصى ما فيه أنّ النهي إن كان عن أمر خارج قضى بالإثم و لا شيء عليه، و إن كان من أمر داخل قضى بالفساد. و الظاهر منه الأوّل. و إن عمّمناه للمحرّم و غيره فكذلك أيضاً، لأنّ الأصل لزوم العقد، و لا دليل على ثبوت الخيار بذلك.

و ما يقال: من أنّ دليله حديث الضرر باعتبار الضرر الناشئ من فقد ما ظنّه حاصلًا و أنّ الأغراض تختلف في ذلك، فربّما رغب المشتري فيما أقدم عليه أوّلًا و لم يسلم له، لا وجه له، لما تقدّم سابقاً من أنّ حديث الضرر بمجرّده لا يثبت خياراً، و أنّه من المجملات، مع أنّه مع مقارنته لخيار آخر كما في صورة فوات الوصف يندفع الضرر بالخيار الثاني، و هكذا غيره من عيب أو غبن و نحوهما.

ثمّ إنّه بناءً على القول به ينبغي الاقتصار فيه على المتيقّن، فلا يعمّ تدليس غير المالك، و لا تدليس المالك من غير قصد، و لا مع القصد لغير البيع من الأغراض الاخر، و لا لما كان اغترار المشتري لتقصيره، و لا لما كان الإخفاء لصفة الكمال و لم يتعلّق للمشتري غرض بصفة النقص و إنّما أرادها لغواً و عبثاً، و يقتصر فيه على خصوص البيع إلّا إذا جعلنا المستند الضرر لا التعبّد، فإنّه يعمّ الجميع.

و الظاهر أنّ محلّ البحث عند الأصحاب إنّما هو في التدليس بإخفاء الصفة فقط كما تقضي به أمثلتهم و مطاوي كلماتهم، و أنّ النزاع في أنّ فوات مثل هذا الوصف من حيث هو لا باعتبار التدليس مثبت للخيار أم لا. فحمل كلام القائلين بالعدم على المنع من ذلك من حيثيّة التدليس دون حيثيّة فوات الوصف بعيد، بل لا يتأتّى في كلام بعضهم.

و حيث كان هذا الخيار قسماً من خيار الوصف فجميع ما يعتبر في خيار الوصف يعتبر فيه، غير أنّه ربّما استتبع تغريماً من جهة ما يحدث من المصارف

نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست