و نسب القول بالعدم إلى الشيخ في الخلاف و العلّامة في التحرير و الإرشاد [1] و إلى المصنّف في الدروس، حيث شرط ثبوت الخيار في التحمير و التبييض و الجعد مع ظهور خلافها باشتراطها [2].
و نسب المصنّف فيها إلى الشيخ التردّد في الثلاثة، و لعلّه عنى بذلك كلامه في المبسوط، حيث أنّه بعد أن أثبت فيه الخيار في الثلاثة قال: و إن قلنا ليس له الخيار لأنّه لا دليل في الشرع على كونه عيباً يوجب الردّ كان قوياً انتهى [3]، و إلّا ففي الخلاف صرّح بنفي الخيار فيها.
و تردّد المحقّق الثاني في ثبوته فيها [4] و الّذي يظهر عدم كونه خياراً مستقلًّا مؤثّراً لأثر مستقلّ، و من هنا لم يعدّه أكثر الأصحاب خياراً مستقلًّا.
نعم حيث يرجع إلى خيار الوصف و هو ما لو وصف له المنقول أو رآه على صفة عند البيع أو قبله فظهر خلافها نقول به، و كذلك حيث يكون من باب الشرط أو العيب أو الغبن و نحو ذلك.
فإن قلت: إنّ خيار الوصف إنّما هو فيما اشتري بالوصف أو برؤية سابقة لا في ما رئي عند العقد فلا يكون مثل ذلك من خيار الوصف.
قلت: ليس محلّ البحث في التسمية و إنّما الكلام في الحكم، و لا ريب أنّ ما دلّ على خيار الرؤية يدلّ عليه بطريق تنقيح المناط، و تقدّم الرؤية و مقارنتها لا يصلح فارقاً، مع أنّ الأولى مقارنته حكماً بمقتضى الاستصحاب و باعتبار ثبوته في التصرية بالإجماع محصّله و منقوله و ليست عيباً، و لا فارق بينها و بين غيرها بالنسبة إلى ذلك، و حينئذٍ فمن أثبت خيار التدليس إن أراد به ذلك قاصراً لخيار الوصف على غير المشاهد عند العقد فلا نزاع لنا معه في الحقيقة و البحث يكون في مجرّد التسمية، و إن أراد بذلك جعله خياراً مستقلًّا فيكون الخيار بالنظر إلى