responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 182

يعلم به الناقل، و هو قليل الوجود، و إن عمّمنا الكتمان لمثل ذلك لم يفترقا مطلقاً.

و المراد بالتدليس في هذا المقام ما كان الغشّ و هو إدخال الأدنى في الأعلى و المطلوب في غيره و بالعكس من المجانس و غيره قسماً منه، لا ما كان قسيماً له.

و ربّما يظهر من كلامهم أنّ المراد به في المقام خصوص إخفاء الصفات، و حينئذٍ فلا يفارق خيار الوصف إلّا أن يراد بخيار الوصف هو الواقع في الشيء الّذي يشترى بالوصف أو برؤية سابقة على العقد ثمّ يخرج على خلاف ما وصف أو رُئي، و أمّا المرئيّ وقت العقد و إن خرج على خلاف الصفة، فليس منه.

و على كلّ حال فالتدليس إمّا قوليّ خبريّ، أو شرطيّ، أو فعليّ يقتضي زيادة في الوصف، أو إثبات وصف جديد، أو إغراء بخلاف الواقع بما يقتضي زيادة في القيمة، أو في الرغبة و نحو ذلك، أمّا لو قضى بظهور الوصف بعد خفائه كالصقالة و القصارة و كنس الغبار و رفع السواد و شبهه عن الجواهر المنطبعة و نحو ذلك فليس من التدليس، و منه البيع بنضده في الظلمة و تغليظ القماش و الجواهر ما لم يكن شائعاً، و ما كان بالواسطة كغيره كما إذا أخبر بقصد أن يخبر أو قال له: أخبر، أو عمل عملًا بنفسه أو بغيره، كأن قال له: اعمل.

و تدليس الوكيل تدليس الأصيل.

و في ضمان المدلّس الأجنبيّ وجه تقدّمت الإشارة إليه.

ثمّ إنّ ثبوت الخيار بالتدليس نسبه في المسالك إلى الأكثر [1] و في الكفاية إلى الأشهر [2]، و قد صرّح به المصنّف و العلّامة في القواعد و التذكرة و المحقّق في الشرائع [3] و حكي عن القاضي و ابن إدريس [4]، و ذهب إليه الفاضل الميسي و الشارح هنا و في المسالك و صاحب الكفاية و مجمع البرهان [5].


[1] المسالك 3: 298.

[2] الكفاية: 94 س 21.

[3] القواعد 2: 76، التذكرة 1: 540 س 39، الشرائع 2: 37 و 38.

[4] المهذّب 1: 395، السرائر 2: 358.

[5] الروضة 3: 500، المسالك 3: 298، الكفاية: 94 س 21، مجمع الفائدة 8: 447.

نام کتاب : شرح خيارات اللمعة نویسنده : كاشف الغطاء، الشيخ علي    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست