responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وضوء النبي (صلى الله عليه و آله و سلم‌) نویسنده : الشهرستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 504

1- التعبد المحض 2- الرأي و الاجتهاد و أكدنا فيه بأنّ الفقه الحاكم كان يأخذ بالاجتهاد قبال النص بعكس التعبد المحض الذي لا يرتضي إلّا التحديث عن رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) و سلم، و قد قام الوزير اليماني بدراسة تتبع فيها أحاديث معاوية و عمرو بن العاص و المغيرة بن شعبة- و هم من النهج الحاكم- توصل من خلالها إلى أنّ الأحاديث المروية عن هؤلاء وحدة مترابطة تصب في هدف محدد واحد.

و تلخص مما سبق: إنّ الوضوء الغسلي هو الأقرب إلى نفسية عبد اللّٰه ابن عمرو بن العاص و إن لم يصح إسنادها إليه- حسب ما قدمنا- طبق ضوابط المحدثين، و إنّ المسح كان ممّا يعمل به عبد اللّٰه في عهد رسول اللّٰه لما حكاه عنه (كنا في غزوة فأرهقنا.)

و قد مر عليك قول الأعلام بأنّ هذا النص أدل على المسح من دلالتها على الغسل، و بذلك فقد عرفنا أنّ المسح هو ما عمل به الصحابة على عهد رسول اللّٰه و منهم عبد اللّٰه بن عمرو، أمّا الغسل فهو أمر طارى‌ء حدث بعده (صلّى اللّٰه عليه و آله) و سلم و لظروف شرحناها مفصلا. و قد كانت للدولة الأموية يد في ذلك.

و لرب سائل يقول: إن اتحاد بعض الأحكام- بين اليهودية و الإسلام- في الشريعة لا يعني اتخاذ هذه الأحكام منهم، فقد تكون مشرّعة و ممضاة من قبل الإسلام كذلك، لعلمنا بأنّ الإسلام قد أقرّ أحكام كثيرة كانت في الأديان السابقة، و منها شريعة موسى (عليه السلام)، فقد يكون الوضوء من تلك الأحكام الممضاة من قبل الشارع؟ و بعد هذا لا يجوز حصر الوضوء الغسلي باليهود، إذ أنّه إسلامي كذلك، لإمضاء اللّٰه و رسوله له؟

الجواب:

إنّ ما قلتموه صحيح، لو ثبت صدور الغسل عن اللّٰه و رسوله- حسب القواعد العلميّة- لكنك قد عرفت سابقا بأنّ مرويات الغسل مرجوحة بالنسبة إلى مرويات المسح من جميع الجهات، و سيأتي عليك في البحث القرآني بأنّ القرآن هو أدل على المسح من الغسل، و عليه يكون المحفوظ عن الشرع هو المسح لا الغسل، لكون‌

نام کتاب : وضوء النبي (صلى الله عليه و آله و سلم‌) نویسنده : الشهرستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 504
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست