responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وضوء النبي (صلى الله عليه و آله و سلم‌) نویسنده : الشهرستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 475

فجاء رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) فرأى أقدام بيضا من أثر الوضوء.

و هذا النص يعنى أنّ الأقدام كانت مغسولة بما فيها الأعقاب و العراقيب، لقول الراوي: إنّ النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله) رآها بيضا، و البياض يتناسب مع كونها مغسولة. و لا يمكن القول بأنّ جملة (فرأى أقدامهم بيضاء) تعني أنّ الأقدام كانت مغسولة دون العراقيب و لأجله قال (صلّى اللّٰه عليه و آله): ويل للعراقيب من النار، لأنّ الإطلاق (أقدامهم) لا يفهم منه العقلاء إلّا الاستيعاب حتى للعراقيب، و يدل عليه ما استدل عليه مفسرو أهل السنّة و الجماعة لقوله تعالى (وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَ أَرْجُلَكُمْ) هو استيعاب الغسل حتى للعراقيب.

و بهذا فقد عرفنا بأنّ أقوى الأسانيد الغسلية هي مجملة غير واضحة، و هي ليست صريحة في بيان المطلوب و الدلالة على الغسل، لكن الأسانيد المرجوحة منها هي أكثر بيانا، فما يعنى هذا؟ و بأيّهما يؤخذ؟! بقي الكلام عن مرويات يوسف بن ماهك، و هذه الروايات و إن كانت مجملة أيضا- في بيان تفاصيل الوضوء- إلّا أنّها صريحة في زاوية واحدة منها، و هي: أنّ أصحاب النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) بأجمعهم مسحوا أقدامهم في الوضوء، و أنّ النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) لم ينههم عن المسح بل ذكّرهم بأمر إضافي و هو ويل للأعقاب من النار، قالها مرتين أو ثلاثا.

أي أنّ النبي (صلّى اللّٰه عليه و آله) أقرّ فعلهم [أي المسح] ثمّ أرشدهم إلى أمر إضافي و هو لزوم الحيطة من الأعقاب لكونها معرضة للنجاسة، و إنّ وجود النجاسة في البدن أو الثوب و خصوصا في الرجل يدعو إلى الهلكة، و قد كان رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) قد أكّد بأنّ أكثر عذاب أهل القبور من رذاذ البول، و هذا يتفق مع كون قوله (صلّى اللّٰه عليه و آله) (ويل للأعقاب من النّار) هو تنبيه على وجوب طهارة العقب من النجاسة الخبثية.

فلو كان المسح باطلا لقال لهم: لا تمسحوا، و من مسح فوضوؤه باطل، و حيث لم ينههم عن المسح، بل أقرّ فعلهم بالسكوت ثمّ التنويه و الإرشاد على أمر يجب مراعاته للماسحين، و هو الحيطة من رذاذ البول و ما يتعلق بالأعقاب من النجاسة.

عرفنا بأن جملة (ويل للأعقاب من النار) بنفسها لا تدل على الغسل الواجب للرجل.

و نحن كنّا قد وضحنا سابقا أنّ روايات يوسف بن ماهك عن عبد اللّٰه بن عمرو‌

نام کتاب : وضوء النبي (صلى الله عليه و آله و سلم‌) نویسنده : الشهرستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 475
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست