نام کتاب : وضوء النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) نویسنده : الشهرستاني، السيد علي جلد : 2 صفحه : 349
مشروعية الغسل، فأرادا بكلامهما إلزام الآخرين بما ألزموا به أنفسهم، لا اعتقادا منهم بمشروعية الرأي و الاستحسان.
و مع أننا نلاحظ وحدة المنقولات عن علي و ابن عباس نلاحظ العكس في مرويات الاتجاه المقابل.
فعثمان و أنصاره- من أنصار الغسل- قد اختلفوا في النقل عن رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله)، فأحدهم يروي عنه (صلّى اللّٰه عليه و آله) أنه مسح رأسه ثلاثا، و الآخر يقول أنّه (صلّى اللّٰه عليه و آله) مسحه واحدة، و ثالث يزيد قيد «مقبلا و مدبرا» فيه، و رابع يجعل باطن الأذن في الوجه و ظاهرها من الرأس، و خامس ينقل عنه (صلّى اللّٰه عليه و آله) قوله: الأذنان من الرأس، و سادس يفرّق عدد الغسلات للأعضاء فيجعل عدد غسل الوجه ثلاثا و اليدين مرّتين و الرجل واحدة- كما فيما روى عن عبد اللّٰه بن زيد بن عاصم- و الآخر يجعلها ثلاثا في الكل، و هكذا دواليك إلى ما شاء اللّٰه من الاختلافات.
فهذا الاختلاف في النقل ينبئ عن تحكيم الرأي و تعدّده فيه، فرسول اللّٰه إمّا أن يكون مسح رأسه مقبلا و مدبرا ثلاثا، أو مسح ببعض الرأس و لا غير. و هكذا الحال بالنسبة إلى غسل اليدين، فهل السنة عنه (صلّى اللّٰه عليه و آله) هي المرتان- كما روي عن عبد اللّٰه ابن زيد بن عاصم- أم الثلاث- كما نقل عن الآخرين-؟؟
إنّ كثرة الاختلاف تنبئ عن تعدّدية الرأي و اختلاف المشارب و الاتجاهات، و أنّ كلّا يريد تحكيم رأيه بنسبته إلى رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله).
و مما تجب الإشارة إليه هنا هو إنّ أكثر الصحابة إن لم نقل كلهم- من رواة الغسل- كانت الأسانيد إليهم ضعيفة و الطرق إليهم واهية، و بخاصة لو لاحظنا معارضتها للطرق المسحية الصادرة عنهم، و إنّا إن شاء اللّٰه سنثبت بأن الغسل موقوف على عثمان بن عفان و قد فهمه برأيه الخاص، و هو من قبيل ما قاله في: (رأي رأيته)، و ذلك عند مناقشتنا لمروياته، و أنه ليس في مرويات الآخرين ما يؤكد رفعها إلى رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) لثبوت ضعف النسبة إليهم.
و على ذلك فقد يكون عثمان بن عفان قد التبس عليه أمر الوضوء، فاعتبر ذي المقدمة هو المقدمة، و أكّد على كونه السنة المفروضة، و أنّه من أجزاء الوضوء و هذا هو الذي كان يتخوف رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) منه على أمّته من بعده، حيث صح عنه قوله
نام کتاب : وضوء النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) نویسنده : الشهرستاني، السيد علي جلد : 2 صفحه : 349