نام کتاب : وضوء النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) نویسنده : الشهرستاني، السيد علي جلد : 2 صفحه : 320
لغير المحدث في الإسلام و لا عند المسلمين للأدلّة التالية:
الأول: ثبت عن ابن عباس قوله (الوضوء غسلتان و مسحتان) و (أبي الناس إلّا الغسل) و (لا أجد في كتاب اللّٰه إلّا المسح)، و ثبوت هذا عنه يؤكد على أنّ ما افترضه اللّٰه هو المسح لا غير، دون تفصيل بين من يحدث و بين من لم يحدث! ثمّ إنّ جملة (أبي الناس) في الخبر الثاني عنه تشير إلى أنّ المعارضين للغسل كانوا تيّارا حكوميا أحبّوا الغسل لاحقا لما فيه من الإنقاء و النظافة، و استجابوا لما دعت إليه الحكومة الأمويّة في أواخر عهد معاوية بن أبي سفيان حسب ما اتّضح في مدخل الدراسة، و يكون قول ابن عباس (أبي الناس إلّا الغسل) عبارة أخرى عن الوضوء المحدث في زمن عثمان و الذي امتدّ و بقي حتى العصر الأموي، فحاربه ابن عباس أيضا، و دلل على أنّ الوضوء الصحيح الذي ليس فيه إحداث و ابتداع هو غسلتان و مسحتان لا غير.
ثمّ إنّنا نعلم أنّ القول بالمسح لغير المحدث متفرّع على القول بالغسل، و ذلك لأنّ القائلين بالغسل حينما لم يستطيعوا ردّ الروايات المستفيضة عن عليّ في أنّ مذهبه المسح، عمدوا إلى تغيير معنى الإحداث الديني إلى الناقضية، لكنّ نفي ابن عباس وجود حكم غسليّ للوضوء يصرّح بعدم وجود حكم اسمه «وضوء من لم يحدث»- بمعنى الناقضية- في الشريعة الإسلامية.
الثاني: قد ثبت في رواية المسيء أن رفاعة بن رافع، قال: قال النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله): (لا يتم صلاة لأحد حتى يسبغ الوضوء كما أمره اللّٰه تعالى، فيغسل وجهه و يديه إلى المرفقين و يمسح برأسه و رجليه إلى الكعبين).
و في هذا دلالة على أنّ ما فرضه اللّٰه تعالى للمتوضئ هو مسح القدمين لا غير.
و ذلك لأنّه (صلّى اللّٰه عليه و آله) كان في مقام بيان ما فرضه اللّٰه من أحكام الوضوء للمسلمين عموما، و للمسيء الذي كان يجهلها خصوصا، فلو كان ثمة رخصة أو شيء اسمه وضوء من لم يحدث لبيّنه النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله) في تعاليمه و لذكره له.
و أمّا جملة (حتى يسبغ الوضوء كما أمره اللّٰه) في هذه الرواية ففيها إشارة إلى دحض مسلك الرأي، و استغلالهم مفهوم الإسباغ للإكثار من الغسلات، و للتدليل على غسل الأرجل، لما مرّ عليك من قول عائشة لعبد الرحمن (أسبغ الوضوء، فإني
نام کتاب : وضوء النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) نویسنده : الشهرستاني، السيد علي جلد : 2 صفحه : 320