responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وضوء النبي (صلى الله عليه و آله و سلم‌) نویسنده : الشهرستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 321

سمعت رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) يقول: ويل للأعقاب من النار) و تعليل الحجّاج بأنّه أقرب للخبث.

فالرواية تدل على أنّ رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) أراد بقوله الإشارة إلى تحقق الإسباغ في الأعضاء المغسولة و الممسوحة سواء بمرّة أو مرتين، إذ الإسباغ ليس ناظرا إلى التعدّد، بل هو يتحقق في كيفية الغسل و المسح، فربّ غسلة واحدة مسبغة، و رب ثلاث أو أربع غسلات غير مسبغات، و كذلك المسحات، و يؤكد ذلك أنّ الرواية مع ذكرها للمسح و عدم ذكرها لتكرار الغسل، ذكرت إسباغ الوضوء، إذ لا ملازمة و لا ربط بين الإسباغ و التعدّد كما لا يخفى، فلا وجه لتعميمه إلى الثلاث و الاستفادة منه في إيجاب غسل الأرجل.

و أمّا قوله (صلّى اللّٰه عليه و آله): «لا تتمّ صلاة لأحد» فإنّه (صلّى اللّٰه عليه و آله) أراد منها التأكيد على لزوم التعبّد بما أمر به اللّٰه، لا استخدام الرأي و الاستحسان للإكثار من الماء و الإسراف فيه، و بما أنّ حكم الرأس و الرجلين كان المسح، فلا بد من الالتزام بأوامر النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله) و عدم إبدالها تبرّعا بالغسل.

الثالث: إنّ ما رواه أوس بن أبي أوس من أنّه رأى النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله) أتى كظامة قوم بالطائف فبال .. ثمّ توضّأ و مسح على قدميه، يؤكّد على عدم وجود حكم وضوء من لم يحدث، لأنّه قال: (بال، و مسح على قدميه)، و في هذا دلالة على أنّ المسح حكم لمن أحدث لا لمن لم يحدث! و أمّا ما ادّعاه هشيم في آخر الخبر بقوله: كان هذا في أوّل الإسلام، يعني بكلامه أنه نسخ لاحقا، فهو كلام مردود، و ادعاء محض سنجيب عنه في آخر هذا القسم و ندلّل على عدم وقوع النسخ.

و الحاصل: فإن هذه الرواية دليل آخر على نفي وجود حكم الغسل لمن أحدث، و اختصاص المسح بغير المحدث، بل هي صريحة في أنّ المسح هو حكم ابتدائي لمن أحدث.

نام کتاب : وضوء النبي (صلى الله عليه و آله و سلم‌) نویسنده : الشهرستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 321
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست