responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وضوء النبي (صلى الله عليه و آله و سلم‌) نویسنده : الشهرستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 313

رأيت رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) فعل كما فعلت، فما يعني هذا؟ و لما ذا أوقف الجملة الأولى «هذا وضوء من لم يحدث» على نفسه و رفع الثانية إلى رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) بقوله «هكذا رأيت رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) فعل»؟! ألا يدلّنا هذا على أنّ جملة «هذا وضوء من لم يحدث» ليس لها دلالة على الناقضيّة، بل فيها إشارة إلى أمر خارجيّ يتعلّق بإحداث من قبله في الوضوء؟ إذ تراه ينسب الشرب قائما إلى رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله)- و هو ليس بأهم من بيان حكم من لم يحدث- و يوقف جملة «من لم يحدث» على نفسه، مع معرفتنا بأنّ الفرض الأصلي هو بيان أحكام الوضوء، و الشرب من قيام أمرّ متفرع عنه، فعلى أي شي‌ء يدلّ هذا، أ لا يدل على التخالف بين الفهمين؟.

الثالثة: إنّ رفع الإمام كلامه في قضية الشرب قائما إلى رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) يوضّح لنا

وجود فكر سائد عند جمع من الناس، مفاده عدم جواز الشرب قائما، لقوله: (إنّ ناسا يكرهون أن يشربوا و هم قيام ..)

فالإمام لمّا رأى اعتقاد هؤلاء بعدم جواز شرب فضلة الوضوء و اعتباره [1] شرعا عاما عندهم بادعاء نهي النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله) عن الشرب واقفا، جاء ليوضح لهم أنه (صلّى اللّٰه عليه و آله) مع نهيه عن الشرب قائما قد أجاز شرب فضلة الوضوء بالخصوص، و هذا هو التقييد بعد الإطلاق، فالناس بنسبتهم إلى النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله) المنع من شرب فضلة الوضوء، أتوا بأشياء منكرة و أدخلوا في الدين ما ليس منه، و هو الإبداع و الأحداث المنهيّ عنه بعينه، فالإمام أراد بفعله إبعادهم عمّا تصوروه و أنّ ذلك من الإبداع و الإحداث في الدين، فلا يجوز لهم جعله شريعة يتعبدون بها.

و عليه فيمكن أن يكون الإمام عليّ قد أراد بفعله أن يوضّح أمرين قد خفيا على بعض المسلمين:

الأوّل: إنّ غسل القدمين ليس بشرعيّ و أنّه وضوء من أحدث في الدين، بخلاف المسح الذي هو وضوء من لم يحدث.

الثاني: جواز شرب فضلة الوضوء و هو قائم، و من يعتقد بعدم جوازه فقد أبدع‌


[1] انظر الناسخ و المنسوخ: 258.

نام کتاب : وضوء النبي (صلى الله عليه و آله و سلم‌) نویسنده : الشهرستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 313
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست