responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وضوء النبي (صلى الله عليه و آله و سلم‌) نویسنده : الشهرستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 312

الباب، فإنّ قوّت القرائن إرادة معنى الناقضيّة فهو، و إن دلّت على إرادة الأحداث في الدين فنأخذ به، فلا محيص عن أن نبحث على ما يعيّن لنا المراد من اللفظ، و قد تتبعنا القرائن و الشواهد، فرأيناها كالتالي:

الأوّلي: إنّ جملة «هذا وضوء من لم يحدث» لم ترد على لسان رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله)

[أو أحد من الصحابة غير عليّ بن أبي طالب و عمر بن الخطاب] [1]، و هذا يدلّنا على عدم فصل النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله) بين حكم المحدث و غيره، لكون الوضوء من الأمور المبتلى بها في الحياة اليوميّة و مما يتوقف عليه الكثير من العبادات و القربات الإلهيّة، فلو كان حقا هناك فصل في حكم هذه المسألة للزمه (صلّى اللّٰه عليه و آله) أن يبيّنه و يوضّحه للمسلمين لكونه رسول رب العالمين و المبلّغ لأحكامه تعالى، فعدم بيانه لهذا الحكم يرشدنا إلى عدم ثبوت هذا الحكم في الشرع المبين، إذ أنّ ترك بيان مثل هذا الأمر- وضوء المحدث، و وضوء غيره- يعني كتمان رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) لبعض أحكام اللّٰه تعالى و العياذ باللّه.

أو إحراجه (صلّى اللّٰه عليه و آله) المسلمين بإيجاب إتيانهم بأمور «كغسل الرجلين» مع إمكانهم أدائها بطرق شرعية سهلة لمن حافظ على وضوئه الغسليّ «كمسح الرجلين»!! و عليه فعدم وجود مرفوع إلى رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) أو موقوف على صحابي آخر غير علي و عمر فيه هذه الجملة، يرشدنا إلى عدم صحّة ما افترضوه في كلامه (عليه السلام) من كونه متعلقا بوضوء من لم يحدث حدث الطهارة.

الثانية: من الثابت في الشرع لزوم نسبة الأحكام إلى اللّٰه و رسوله،

فتراهم يقولون: سمعت رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) قال كذا، أو خطبنا (صلّى اللّٰه عليه و آله) في المسجد فقال، أو: فعلنا كذا بمحضر الرسول و لم يمنعنا، أو: إلا أريكم وضوء نبيكم، أو غير ذلك ممّا جرت به سيرتهم في رفع الأحكام إلى الشارع المقدس، و الوضوء لم يخرج عن هذه القاعدة العامة الشرعية، و لو تتبّعت المرويات فيه لرأيت أنّ من روى فيه قد رفع حديثه إلى رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله)، لكن لنا سؤال و هو: لما ذا لم يرفع الإمام علي جملة «هذا وضوء من لم يحدث» إلى رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) في حين نجده- في نفس الرواية- يرفع قضية شرب فضلة الوضوء و هو قائم إليه (صلّى اللّٰه عليه و آله)، فيقول: هكذا رأيت رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) فعل، أو: إنّي‌


[1] سيأتي الحديث عن رواية عمر تحت عنوان ما رواه «الصحابة الرواة للمسح».

نام کتاب : وضوء النبي (صلى الله عليه و آله و سلم‌) نویسنده : الشهرستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 312
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست