responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وضوء النبي (صلى الله عليه و آله و سلم‌) نویسنده : الشهرستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 311

ذيله «هذا وضوء من لم يحدث» و قال بعده: و ليس في هذا الحديث عندنا دليل على أنّ فرض الرجلين هو المسح، لأنّ فيه أنّه قد مسح وجهه، و كان ذلك المسح هو غسل، فقد يحتمل أن يكون مسحه برجله غسلا أيضا».

و نحن و إن كنا سنبين بطلان دعواه هذه في الجزء الثالث من كتابنا إن شاء اللّٰه، لكننا نقول هنا: إنّ حمل المسح في الوجه و اليدين على الغسل، استظهار صارف عن معنى المسح فيهما، بخلاف حمله على ذلك في الرجلين، و هما محل النزاع فيكون ادعاؤه مصادرة صريحة.

تفسير قوله «هذا وضوء من لم يحدث»

وردت هذه الجملة في الإسناد الرابع من طرق عبد خير، و كذا في بعض أسانيد النزال بن سبرة، و قد اختلف الأعلام في معناها، فقال بعض: إنّ المقصود منها هو توضيح حكم الوضوء للمكلّفين و أن المسح على القدمين جائز لمن حافظ على الوضوء و لم يحدث حدثا ناقضا له، و أما الذي أحدث بما يوجب الوضوء مرة أخرى من خروج ريح أو بول أو غائط أو نحوها- فوظيفته غسل القدمين لا المسح.

و ذهب آخرون إلى أنّ معناها الأحداث في الدين لما شرحوه في بحوثهم، لكننا قبل ترجيح أحد الرأيين لا بدّ لنا من الإشارة إلى أن كلمة (يحدث) من المشتركات اللفظية، فيمكن إطلاقها على الناقض للطهارة كما يمكن إطلاقها على الابتداع في الدين، و لا تخالف في الظهور و الإطلاق على كلّ واحد منهما.

فممّا يدلّ على الأوّل قوله (صلّى اللّٰه عليه و آله): (لا وضوء إلّا من حدث) و نحوها.

و على الثاني قوله (صلّى اللّٰه عليه و آله) (من أحدث في المدينة حدثا فعليه لعنة اللّٰه).

و قوله (كل محدثة في الدين بدعة) و غيرها.

و على ذلك فإن تعيين أحد المعنيين يستوجب الوقوف على القرائن و الشواهد في‌

نام کتاب : وضوء النبي (صلى الله عليه و آله و سلم‌) نویسنده : الشهرستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 311
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست