نام کتاب : وضوء النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) نویسنده : الشهرستاني، السيد علي جلد : 2 صفحه : 217
و ابن عبّاس و غيرهم من شخصيات أهل البيت يتّحدون في النقل عن رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) و أنه توضأ المرة و المرتين [1]، و أما الثلاث فلا يرتضيانها و ما جاء عنهما فهو المنسوب إليهما.
و كذا يتّحدون في نقل المضمضة و الاستنشاق عن رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله)[2] و قد صرح ابن عبّاس بأن القبلة غير ناقضة للوضوء [3] مثل ما يذهب إليه أهل بيت النبوة [4] خلافا لعمر بن الخطاب الذي كان يرى الوضوء فيها [5].
و قوله بجواز الوضوء بما البحر [6]، و هو الموافق لما جاء عن أهل البيت (عليهم السلام).
و روايته جواز المسح بالمنديل بعد الوضوء عن رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله)[7]، و هو الآخر الموافق لما جاء عن أهل بيت النبوة [8] و في المقابل لم نره يقول بما قاله البعض من أنّ مسّ الذكر ينقض الوضوء [9]، كما ذهب إلى ذلك مروان بن الحكم [10].
و لم ير ابن عبّاس نتف الإبط ناقضا للوضوء كما روي عن عمر بن الخطّاب و عبد اللّٰه بن عمرو بن العاص [11].
[1] سنن النسائي 1: 62، سنن الترمذي 1: 30، 31، سنن الدارمي 1: 177، سنن الدارقطني 1: 92، سنن أبي داود 1: 34، و في وسائل الشيعة 1: 438 أبواب الوضوء ب 31 ح 10، 11، 6، 7، 21، 26، و 1: 439 أبواب الوضوء ب 31 ح 15، 16، 19، 23، 28.
[2] وسائل الشيعة 1: 430 أبواب الوضوء ب 29 ح 1، 2، 4، سنن الدار قطني 1: 85، 101، سنن الترمذي 1: 22.