responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : وضوء النبي (صلى الله عليه و آله و سلم‌) نویسنده : الشهرستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 216

الإسلامي، و يرشدنا إلى ذلك ما فعله ابن عبّاس و ابن عقيل مع الربيع، و قد فهمت الربيع من ابن عقيل أنّه جاءها مستنكرا لا مستفهما إذ قالت له (و قد جاءني ابن عم لك) تريد بذلك ابن عبّاس.

و إنّ ابن عقيل بسؤاله إياها: (فبأي شي‌ء كان الإناء)؟ أراد إرشادها إلى سقم حكايتها إذ أنّ ما تنقله لا يتفق مع الثابت عن رسول، و أنّه (صلّى اللّٰه عليه و آله) كان يتوضأ بالمد و يغتسل بالصاع، و هو الآخر لا يتّفق مع غسل الأعضاء ثلاثا، لأنّ تثليث الأعضاء يحتاج إلى أضعاف ما في المد من ماء، و أنّ المدّ هو الذي يتفق مع غسل الأعضاء مرة أو مرتين و بعد ذلك فلا يبقى ماء كي تغسل به الرجلان، و يتعين بذلك المسح فيه.

و بعبارة أخرى: إنّ ابن عقيل أراد أن ينقد كلامها عملا و يوضّح لها عدم تطابق ما تحكيه مع ما تفرضه في عدد الغسلات، و غسل الممسوحات.

و يؤيد هذا ما حكاه ابن جريح عن عبد اللّٰه بن أبي يزيد عن ابن عبّاس قال: قال رجل: كم يكفيني من الوضوء؟

قال [ابن عباس]: مد قال: كم يكفيني للغسل؟

قال [ابن عباس]: صاع.

قال: فقال الرجل: لا يكفيني! قال: [ابن عباس] لا أم لك! قد كفى من هو خير منك رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) [1] و في آخر عن ابن جريح عن عمرو بن دينار عن عكرمة قال: سأل رجل ابن عبّاس ما يكفى من الغسل؟ قال: صاع، و مد للوضوء، فقال رجل: ما يكفيني! قال: لا أم لك فيكفي من هو خير منك رسول اللّٰه. [2]

و نحن لو أردنا التأكد من صحة ما توصلنا إليه فلا بد من الوقوف كذلك على مرويات ابن عبّاس الوضوئية الأخرى و مدى تطابق مروياته مع مرويات أهل بيت النبوة على نحو العموم و فقه علي بن أبي طالب على وجه الخصوص. فمثلا نرى عليا‌


[1] تفرد به الإمام أحمد في مسنده (2628) و رواه الطبراني (11258) و إسناده صحيح، كما في هامش جامع المسانيد و السنن 31: 141.

[2] رواه الطبراني (11646) و إسناده صحيح، كما في هامش جامع المسانيد و السنن 31: 545.

نام کتاب : وضوء النبي (صلى الله عليه و آله و سلم‌) نویسنده : الشهرستاني، السيد علي    جلد : 2  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست