نام کتاب : وضوء النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) نویسنده : الشهرستاني، السيد علي جلد : 2 صفحه : 212
و الرأي، و لا يلتفت و يتأمّل في المنقول الثابت عن علي و ابن عبّاس في هذه الأمّهات من المسانيد و الصحاح.
و لما ذا لا يذكر مالك القول الآخر عن علي و ابن عبّاس و الموافق لمدرسة أهل البيت؟! إلا يعني هذا أنّ الخلافة تريد نقل فقه علي و ابن عبّاس الموافق لفقه الشيخين و ما يؤيد مذهب الخلفاء، و ترك المخالف لهم؟
و كيف يمكنك ترجيح احدى النسبتين إلى علي و ابن عباس، مع كل هذه الملابسات!.
و هل حقّا أنّهما نهيا عن المتعة أم سمحا بها؟
و ما الّذي يصحّ عنهم في المسح على الخفين؟ هل أنّهما قالا: للمقيم يوم و للمسافر ثلاثا، أم أنّهم نهوا عن المسح على الخفين عموما؟
و ما هو المحفوظ عن علي و ابن عبّاس في كتب الصحاح و السنن و الفقه و التفسير؟- هل هو المسح أم الغسل؟! بل بم يمكننا ترجيح أحد النسبتين إلى أمثال هؤلاء الصحابة- على فرض التكافؤ الإسنادي- بعد أن عرفنا ملابسات الأحكام؟
و لما ذا نرى وجود ما يوافق الخلفاء فقط، في الموطأ و غيره و عدم وجود النقل الآخر فيه- أو وجوده و طرحه بشتى التقوّلات-؟ و ما يعني هذا؟
كل هذه تشككنا في صحة نسبة النقل الحكومي عن علي و ابن عبّاس و من شابههما، و خصوصا حينما عرفنا أن أئمّة نهج الاجتهاد و الرأي لا يستسيغون المروي بواسطة أصحاب التّعبد- و على رأسهما علي و ابن عبّاس- إلّا ما يوافق رغباتهم.
فعلى هذا لا يمكن الركون إلى ما يروى عن علي و ابن عبّاس في الغسل، لأنّه قد ثبت لدينا من جهة أخرى بأسانيد أصح أن مذهب أهل التعبد- هو روايتهم عن النبي في الوضوء- المسح لا الغسل.
فالعقل طبقا لما تقدّم لا يقبل أي نسبة أو أي رواية مروية إلى علي و ابن عبّاس توافق نهج الخلفاء و خصوصا إذا عارضها منقول آخر عنهما في الصحاح و المسانيد، لأن الأرجح في النقلين هو ما يخالف نظرة الخليفة دائما، بل و حتى لو كان مرجوحا
نام کتاب : وضوء النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) نویسنده : الشهرستاني، السيد علي جلد : 2 صفحه : 212