نام کتاب : وضوء النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) نویسنده : الشهرستاني، السيد علي جلد : 2 صفحه : 169
معرّسين بهنّ في الأراك ثمّ يروحون في الحجّ تقطر رءوسهم [1].
إن هذا النص و أمثاله مما يؤكد فكرة خضوع الأحكام الشرعية لرأي الخليفة، إذ ترى أبا موسى الأشعري- و هو من كبار الصحابة- لا يمكنه أن يفتي بحكم المتعة، لأنّه لا يدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك!! بل يجب عليه التروّي حتى يأتي أمر الخليفة و قراره الأخير فيه!! فإذا كان هذا فعلهم مع الصحابة الإحياء، فكيف بالصحابة الأموات و بعد قرون من الزمن؟! إننا لا نستبعد- من أجل تقوية الجناح الحاكم- أن يسبوا إلى أعيان الصحابة قولا في النهي أو التشريع يوافق مذهب الخليفة، و هذا ما فعلوه بالفعل في كثير من المسائل:
فقد نسب القول بتحريم المتعة إلى بعض أعيان الصحابة، منهم:
عليّ بن أبي طالب و ابن عبّاس و ابن مسعود و جابر [2] و غيرهم، مع أنّ الثابت القطعي- في نصوص كثيرة- عن هؤلاء تؤكّد قولهم بالتحليل [3].
و إنّا قد ناقشنا كلام ابن القيم في متعة النساء- حين جعل حديث علي في النهي دليلا للتحريم- بقولنا: لا ندري متى ثبتت حرمة التمتع بالنساء عن عليّ حتى يصح جعله دليلا للمطلوب، في حين كان الإمام و ابن عمه عبد اللّٰه بن عبّاس في طليعة المجيزين له و القائلين (لو لا نهي عمر لما زنى إلا شقي أو إلّا شفى) [4]، و قد كذّب ابن عبّاس عبد اللّٰه بن الزبير في ادعاء تحريم ذلك حين أحاله على امّه ليسألها عن ذلك. [5] و قوله للذين لا يعملون بقول الرسول و فعله: ما أراكم منتهين حتّى يعذبكم اللّٰه- و في آخر: حتّى يصيبكم حجر من السماء- نحدّثكم عن النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله)
[1] صحيح مسلم 2: 896/ 157، مسند أحمد 1: 50، سنن النسائي (المجتبى) 5: 153، السنن الكبرى للبيهقي 5: 20، تيسير الوصول 1: 340/ 30، سنن ابن ماجة 3: 992/ 2979.
[2] انظر: فتح الباري 9: 142، أحكام القرآن، للجصاص 2: 147- 148، الجامع لأحكام القرآن 5: 132، المغني لابن قدامة 7: 572، المبسوط للسرخسي 5: 152، المهذب في فقه الشافعي 2: 46، تحفة الاحوذي 4: 267.