نام کتاب : وضوء النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) نویسنده : الشهرستاني، السيد علي جلد : 2 صفحه : 168
الشرعيّة، و ملابسات اختلاف المسلمين في الفتاوي و الآراء.
فلو اتّخذنا قضية المتعة مثلا لرأينا امتداد النهجين واضحا بيّنا فيها، فابن عبّاس [1] و ابن عمر [2] و سعد بن أبي وقاص [3]، و عليّ بن أبي طالب [4] و أبو موسى الأشعري [5] و غيرهم [6]، يؤكّدون على مشروعية هذا الفعل و يعتبرونه فعلا شرعيّا نص عليه اللّٰه و رسوله و لم ينسخ قطّ.
و أمّا عمر بن الخطاب [7] و عثمان بن عفان [8] و معاوية بن أبي سفيان [9] و أئمة الفقه الحاكم فلا يرتضون ذلك الفعل، لأنّ الخليفة عمر بن الخطّاب نهى عنه بقوله:
متعتان كانتا على عهد رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله) حلالا أنا أحرّمهما و أعاقب عليهما [10].
بلى إنّها خطوة اتّخذت لكي لا يجرؤ أحد على مخالفة فتوى الخليفة بل ليسلّم الجميع بما يراه و يذهب إليه.
فقد جاء عن أبي موسى الأشعري أنّه كان يفتي بالمتعة، فقال له رجل: رويدك ببعض فتياك، فإنّك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين [يعني به عمر] في النسك حتّى لقيه بعد فسأله.
فقال عمر: قد علمت أنّ النبيّ (صلّى اللّٰه عليه و آله) قد فعله و أصحابه، و لكنّي كرهت أن يظلّوا
[1] زاد المعاد 1: 212- 213، مسند أحمد 1: 327، إرشاد النقاد للصنعاني: 24- 25، سنن الترمذي 2: 295.